فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 2988

ميقات من حج من مكة مكي أولا منها وظاهره ولا ترجيح وأظهر قولي الشافعي من باب داره ويأتي المسجد محرما والثاني منه كالحنفية نفله حرب عن أحمد ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح قال يحرم به من الميزاب

ويجوز من الحرم والحل نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه كما لو خرج إلى الميقات الشرعي وكالعمرة ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم ومكة وعنه عليه دم وعنه إن أحرم من الحل وجزم به الشيخ لإحرامه دون الميقات قال وإن مر في الحرم يعني قبل مضيه إلى عرفة فلا دم لإحرامه قبل ميقاته كمحرم قبل المواقيت إلا أن الصحيح عنه كروايتنا قبل هذه نفس مكة فيلزم الدم من أحرم مفارقا بنيانها إن لم يعد

وقد قال جابر أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا فأهللنا من الأبطح رواه مسلم وأبو حنيفة يعتبره مروره في الحرم ملبيا ولم يعتبره صاحباه وعن احمد المحرم من الميقات غيره إذا قضى نسكه ثم اراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا أو أحرم عن نفسه ثم اراد عن غيره أو عن إنسان ثم عن آخر يخرج يحرم من الميقات والا لزمه دم اختاره جماعة وجزم به القاضي وغيره

وفي الترغيب لا خلاف فيه كذا قال لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم من دونه وإحرامه عن غيره كالمعدوم في حق نفسه واختار الشيخ وغيره خلاف هذا وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره وكذا أحمد لكن اوله بعضهم لأن من كان بمكة كالمكي كما سبق وكالنسكين عن واحد وفرق القاضي بأن الثاني تابع للأول فكأنه أحرم بهما معا من الميقات كذا قال وعنه من اعتمر في أشهر الحج أطلقه ابن عقيل وزاد غير واحد من أهل مكة اهل بالحج من الميقات والا لزمه دم وهي ضعيفة عند الأصحاب وأولها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الآفاقي بخروجه إلى الميقات وذكر ابن أبي موسى من كان بمكة من غير اهلها إن أراد عمرة واجبة فمن الميقات وإلا لزمه دم كمن جاوز الميقات واحرم دونه

وإن اراد نفلا فمن أدنى الحل والأصح أن ميقات من بمكة او الحرم مكي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت