فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَقِيلَ إن كانت ( (( المسح ) ) ) في رجله ومسح عليها ( (( مسحها ) ) ) ثم ( (( عزيمة ) ) ) لبس الخف ( (( بهذا ) ) ) لم يمسح عليه ويمسح عمامة محنكة ( ح ( (( تقدم ) ) ) ) ساترة ( (( وصحح ) ) ) ما جرت به العادة ( (( المنع ) ) ) وفي ذَاتِ ذُؤَابَةِ وَجْهَانِ ( م 7 )
وَذَكَرَهَا ابن شِهَابٍ وَجَمَاعَةٌ في صَمَّاءَ وَقَالُوا لم يُفَرِّقْ أَحْمَدُ وفي مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ هو مَذْهَبُهُ وَالظَّاهِرُ إنْ لم يَكُنْ يَقِينًا قد اطَّلَعُوا على كَرَاهَةِ أَحْمَدَ لِلُبْسِهَا وَإِنَّمَا رَأَوْا أَنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَمْنَعُ الرُّخْصَةَ وَيَأْتِي قَرِيبًا النَّهْيُ عن الْكَيِّ اختار شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ الْمَسْحَ وقال هِيَ كَالْقَلَانِسِ وَكَرِهَ أَحْمَدُ لُبْسَ الْمُحَنَّكَةِ وَنَقَلَ الْحَسَنُ أبو ثَوَّابٍ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ولم يُصَرِّحْ الْأَصْحَابُ بِإِبَاحَةِ لُبْسِهَا بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ كَرَاهَةَ أَحْمَدَ وقال بَعْضُهُمْ لَا تُبَاحُ مع النَّهْيِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بها رُخْصَةٌ وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ كَالْكِلَّةِ وَبِأَنَّهَا تُشْبِهُ عَمَائِمَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وقد نهي عن التَّشَبُّهِ بِهِمْ وَيَأْتِي في سَتْرِ الْعَوْرَةِ وقال شَيْخُنَا الْمَحْكِيُّ عن أَحْمَدَ الْكَرَاهَةُ وَالْأَقْرَبُ أنها كَرَاهَةٌ لَا تَرْتَقِي إلَى التَّحْرِيمِ وَمِثْلُ هذا لَا يَمْنَعُ التَّرَخُّصَ كَسَفَرِ النُّزْهَةِ كَذَا قال وَيَأْتِي في الْقَصْرِ
وَلَعَلَّ ظَاهِرَ من جَوَّزَ الْمَسْحَ إبَاحَةُ لُبْسِهَا وهو مُتَّجَهٌ لِأَنَّهُ فِعْلُ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
المسألة ( (( والأنصار ) ) ) الثالثة ( (( وتحمل ) ) ) 6 لو ( (( كراهة ) ) ) شد ( (( السلف ) ) ) جبيرة على طهارة مسح فيها على خف ( (( الحاجة ) ) ) وعمامة أو على أحدهما ( (( ترك ) ) ) فالصحيح من ( (( وحمله ) ) ) المذهب أَنَّ حكمها ( (( الكراهة ) ) ) حكم ( (( إنما ) ) ) المسألة التي قبلها ( (( عمر ) ) ) خلافا ( (( وابنه ) ) ) ومذهبا ( (( والحسن ) ) ) وقدمه ( (( وطاوس ) ) ) المستحب ( (( والثوري ) ) ) وقد جزم ( (( الصحة ) ) ) في ( (( نظر ) ) ) الرعاية الصغرى ( (( يمسح ) ) ) والحاويين ( (( معها ) ) ) هنا بالجواز ( (( العادة ) ) ) واختاره ( (( كشفه ) ) ) المجد وغيره فتأكد القول بالصحة ( (( الأذنين ) ) ) هنا وهو ( (( يمسح ) ) ) الصواب ( (( قلنسوة ) ) ) وضعف الرعاية الكبرى هذا وصحح المنع وأطلق الوجهين هنا في المعنى والشرح وشرح ابن عبيدان وغيرهم وَقِيلَ يجوز ( (( المحبوسة ) ) ) المسح ( (( تحت ) ) ) هنا ( (( حلقه ) ) ) وإن منعناه ( (( ساترا ) ) ) في ( (( كخضاب ) ) ) الأولى لأن مسحهما عزيمة وجزم بهذا القول في الرعاية الصغرى والحاويين كما تقدم وصحح الرعاية الكبرى المنع هنا وأطلق الخلاف هناك فتلخص ثلاث طرق
أحدها هي مثل التي قبلها وهو الصحيح
والثاني جواز المسح هنا وإن منعناه هناك
والثالث منعه هنا وإطلاق الخلاف هناك وهي طريقته في الكبرى والله أعلم
مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وفي ذَاتِ ذُؤَابَةٍ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَشَرْحِ أبي الْبَقَاءِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلْمَجْدِ وَالنَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ الْخِرَقِيِّ لِلطُّوفِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَشَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عليها وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْمُنَوِّرِ ومنتخب ( (( والمنتخب ) ) ) الْآدَمِيِّ وَالتَّسْهِيلِ وَقَدَّمَهُ ابن زرين في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وابن الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وابن عُبَيْدَانَ وهو