فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 2988

والأنصار ( (( مقتضى ) ) ) وتحمل ( (( اختيار ) ) ) كراهة السلف على الحاجة ( (( العمامة ) ) ) إلى ( (( الصماء ) ) ) ذلك لجهاد أو غيره ( (( يدل ) ) ) وَاخْتَارَهُ شيخنا أو على ترك الأولى وحمله صاحب ( (( مخالف ) ) ) المحرر ( (( لما ) ) ) وغيره على غير ( (( العمدة ) ) ) ذات ذؤابة ( (( أر ) ) ) مع أَنَّ الكراهة ( (( الجواز ) ) ) إنما ( (( اختيار ) ) ) هي عن عمر وابنه والحسن وطاووس والثوري وفي الصحة نظر ولا يمسح معها ما العادة كشفه وعنه يجب وعنه حتى الأذنين ولا يمسح قلنسوة وعنه بلى وقيل المحبوسة تحت حلقة ولا ساترا كخضاب نص عليه

وَلَا تَمْسَحُ امْرَأَةٌ عِمَامَةً وَلِحَاجَةِ بَرْدٍ وَغَيْرِهِ وَجْهَانِ ( م 8 )

وَإِنْ قِيلَ يُكْرَهُ التَّشَبُّهُ فَوَجْهُ خلاف كَصَمَّاءَ وَمِثْلُ الْحَاجَةِ لو لَبِسَ مُحْرِمٌ خُفَّيْنِ لِحَاجَةٍ هل يَمْسَحُ ( م 9 )

وَتَمْسَحُ قِنَاعَهَا وهو الْخِمَارُ الْمُدَارُ تَحْتَ الْحَلْقِ وَعَنْهُ الْمَنْعُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مقتضى ( (( ويجب ) ) ) اختيار ( (( مسح ) ) ) الشيخ ( (( الجبيرة ) ) ) تقي ( (( كلها ) ) ) الدين بطريق ( (( الطهارتين ) ) ) أولى فإنه ( (( حلها ) ) ) اختار جواز الْمَسْحِ على العمامة الصماء وفي الفائق ما يدل على أنه ( (( حائل ) ) ) اختاره صريحا ( (( محله ) ) )

والوجه ( (( كمسحه ) ) ) الثاني ( (( بالماء ) ) ) لَا يجوز ( (( لضعف ) ) ) المسح ( (( التراب ) ) ) عليها اختاره ابن حامد قاله في الفصول وجزم به في الإيضاح والوجيز وهو ظاهر كلامه في المبهج ومسبوك الذهب وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية فإنهم قالوا محنكة واقتصروا عليه وصححه في تصحيح المحرر قال الشارح وهو أظهر وقدمه في إدراك الغاية قال في الفائق وفي اشتراط التحنيك وَجْهَانِ اشتراطه ابن حامد وألغاه ابن عقيل وابن الزاغوني وشيخنا وخرج من القلانس وقيل الذؤابة كافية وقيل بعدمه واختاره الشيخ انتهى وما نقله عن الشيخ مخالف لما قاله العمدة ولم أر في كتبه شيئا يخالفه بل صرح الشارح أن الجواز اختيار الشيخ والله أعلم

مسألة 8 قوله ولا تمسح امرأة عمامة ولحاجة برد وغيره وجهان

أحدهما ( (( فعلى ) ) ) لَا يجوز ( (( تتقيد ) ) ) وهو ( (( الجبيرة ) ) ) الصحيح ( (( بالوقت ) ) ) جزم به ( (( بلي ) ) ) في ( (( كالتيمم ) ) ) المغني والشرح وشرح ابن رزين ومجمع البحرين وغيرهم وهو ظاهر العمدة وقدمه ابن تميم وابن حمدان وابن عبيدان وصححه وغيرهم

والوجه الثاني يجوز ويصح

قلت والنفس تميل إلى ذلك وهي شبيهة بما إذا لبس نجس العين في الضرورة على ما تقدم

مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ وَمِثْلُ الْحَاجَةِ لو لَبِسَ مُحْرِمٌ خُفَّيْنِ لِحَاجَةٍ هل يَمْسَحُ انْتَهَى وقد عَلِمْتَ الصَّحِيحَ من الْوَجْهَيْنِ في التي قَبْلَهَا

قلت الصَّوَابُ جَوَازُ الْمَسْحِ هُنَا وَإِنْ مَنَعْنَاهُ في التي قَبْلَهَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بَلْ تَتَبَّعْتُ كَلَامَ أَكْثَرِهِمْ فلم أَرَهُمْ ذَكَرُوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت