فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 125 من 2988
ويجب مسح الجبيرة كلها في الطهارتين إلى حلها إذا لم يتعد بشدها محل الحاجة وعنه الإعادة وعنه يتيمم ( وش ) مع المسح فلا يمسحها بتراب وإن عممت محل التيمم سقط
وقيل يعيد إذن وقيل هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء أم لا لضعف التراب فيه وجهان فعلى الأول لا تتقيد الجبيرة بالوقت وعنه بلى كالتيمم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْمَسْأَلَةَ ولم أَرَ أَحَدًا ذَكَرَهَا غير الْمُصَنِّفِ وهو عُمْدَةٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَّجَ ذلك من عِنْدِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
حجم الخط: