فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 2988

التلبية مطلقا واستحبه في الخلاف لتلبسه بالعبادة

وقال الشيخ حسن فإن الله وتر يحب الوتر وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سال سال ثلاثا رواه مسلم ولأحمد وأبي داود أنه كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا وللبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وفي الرعاية يكره تكرارها في حالة واحدة كذا قال

وتسن نسقا ومثلها التكبير دبر الصلاة في الأضحى والتشريق ذكره الشيخ ويعتبر أن تسمع امرأة نفسها بها ( و ) والسنة أن لا ترفع صوتها حكاه ابن عبد البر ( ع ) ويكره جهرها أكثر من قدر سماع رفيقها خوف الفتنة ( وش ) ومنعها في الواضح ومن أذان أيضا وعلى قولنا صوتها عورة تمنع كبعض الشافعية وظاهر كلام بعض أصحابنا تقتصر على إسماع نفسها وهو متجه ( وش ) وفي كلام أبي الخطاب والشيخ والمستوعب وجماعة لا ترفع لا بقدر ما تسمع رفيقتها

ولا تشرع إلا بالعربية إن قدر كأذان وذكر صلاة ولم يجوز أبو المعالي الأذان بغير العربية إلا لنفسه مع عجزه وَهَلْ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ نُسُكِهِ فيها فيه وَجْهَانِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِنِ ذِكْرُ الْعُمْرَةِ قبل الحج ( (( الحجة ) ) ) نُصَّ عليه لِقَوْلِ أَنَسٍ إنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: ( مسالة 8 ) قَوْلُهُ: وَهَلْ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ نُسُكِهِ فيها - يَعْنِي في التَّلْبِيَةِ - فيه وَجْهَانِ انْتَهَى ( أَحَدُهُمَا ) يُسْتَحَبُّ وهو الصَّحِيحُ قَدَّمَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَنَصَرَاهُ وَقَدَّمَهُ في الْفَائِقِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى الجه ( الثَّانِي ) : لَا يُسْتَحَبُّ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ( قُلْت ) : وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ فَهَذِهِ ثَمَانُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت