فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَإِنْ حَمَلَ على رَأْسِهِ شيئا فَلَا فِدْيَةَ كستره بيده وَلَا اثر لِلْفَصْدِ وَعَدَمِهِ فِيمَا فيه فِدْيَةٌ ومالا وقال ابن عَقِيلٍ إنْ قَصَدَ بِهِ السِّتْرَ فَدَى كَجُلُوسِهِ عِنْدَ عَطَّارٍ لِقَصْدِ شَمِّ الطِّيبِ وَإِنْ لَبَّدَهُ بِغَسْلٍ أو صَمْغٍ ونحو فَلَا يَدْخُلُهُ غُبَارٌ وَلَا دَبِيبٌ وَلَا يُصِيبُهُ شُعْثٌ جَازَ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا مُتَّفَقٌ عليه
وَإِنْ اسْتَظَلَّ في مَحْمَلٍ أو ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ نَازِلًا او رَاكِبًا قَالَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ حَرُمَ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وفي رِوَايَةٍ اخْتَارَهُ اكثر الْأَصْحَابِ رُوِيَ عن ابْنِ عُمَرَ من طُرُقٍ النَّهْيُ عنه وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَلِأَنَّهُ قَصَدَهُ بِمَا يَقْصِدُ بِهِ التَّرَفُّهَ كَتَغْطِيَتِهِ وَعَنْهُ لَا فِدْيَةَ وَعَنْهُ بَلَى إنْ طَالَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ
قال الشَّيْخُ هِيَ الظَّاهِرُ عنه وَعَنْهُ يَجُوزُ لِأَنَّ أُسَامَةَ او بِلَالًا رَفَعَ ثَوْبَهُ يَسْتُرُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم من الْحَرِّ حتى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَجَابَ أَحْمَدُ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ سِتْرٌ لَا يُرَادُ لِلِاسْتِدَامَةِ زَادَ ابن عَقِيلٍ أو كان بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ أو بِهِ عُذْرٌ وَفَدَى أو لم يَعْلَمْ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِهِ
وَيَجُوزُ بِخَيْمَةٍ وَنَصْبِ ثَوْبٍ وَبَيْتٍ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ضُرِبَتْ له قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ من حديث جَابِرٍ وَلِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّرَفُّهُ في الْبَدَنِ عَادَةً (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) التحذيف من ( (( جمع ) ) ) الوجه ( (( الرجال ) ) ) دون الصدغ اختاره ( (( نظر ) ) ) ابن حامد والشيخ في المغني كما تقدم عنهما وأطلقهما ابن تميم والزركشي وقال ابن عقيل الصدغ من الوجه قاله الشارح وأطلق الخلاف في الفصول
مَسْأَلَةٌ ( 10 11 ) قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَظَلَّ في مَحْمَلٍ أو ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ نَازِلًا أو رَاكِبًا قَالَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ حَرُمَ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَعَنْهُ لَا فِدْيَةَ وَعَنْهُ بَلَى إنْ طَالَ وَعَنْهُ يُكْرَهُ قال الشَّيْخُ هِيَ الظَّاهِرُ عنه وَعَنْهُ يَجُوزُ انْتَهَى
اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ في رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودُ الى لُزُومِ الْفِدْيَةِ لَا غير وَيَكُونُ قد قَدَّمَ التَّحْرِيمَ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ في لُزُومِ الْفِدْيَةِ وهو الذي يَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ إلَى التَّحْرِيمِ وَإِلَى لُزُومِ الْفِدْيَةِ فَيَكُونُ الْخِلَافُ قد أَطْلَقَهُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ في التَّحْرِيمِ وَعَدَمِهِ وفي