فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بل جمع الرجال فيه وفيه نظر (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَعَدَمِهَا على الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ وَعَلَى كل تَقْدِيرٍ نَذْكُرُ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَنَذْكُرُ النَّقْلَ في كل مسالة منها
مسألة ( 10 ) هل يَحْرُمُ اسْتِظْلَالٌ بِالْمَحْمَلِ وَنَحْوِهِ او يُكْرَهُ أو يَجُوزُ فيه رِوَايَاتٌ
إحْدَاهُنَّ يَحْرُمُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيّ هذا الْمَشْهُورُ وَالْمُخْتَارُ لِأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ حتى أَنَّ الْقَاضِيَ في التَّعْلِيقِ وفي غَيْرِهِ وَابْنَ الزاغواني ( (( الزاغوني ) ) ) وَصَاحِبَ التَّلْخِيصِ وَعُقُودَ ابْنِ الْبَنَّا وَجَمَاعَةً لَا خِلَافَ في ذلك عِنْدَهُمْ انْتَهَى وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ حَرُمَ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ عَائِدٌ الى الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَنَّ الْخِلَافَ مُطْلَقٌ في التَّحْرِيمِ أَيْضًا
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَقَالَا هِيَ الظَّاهِرُ عنه وَجَزَمَ بِهِ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُحَرَّرِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ يَجُوزُ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 11 إذَا قُلْنَا يَحْرُمُ الِاسْتِظْلَالُ بِالْمَحْمَلِ وَنَحْوِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ فِدْيَةٌ أو لَا يَلْزَمُهُ إنْ طَالَ فيه رِوَايَاتٌ
إحْدَاهُنَّ لَا يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ فِدْيَةٌ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَظْهَرُ قال في إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَلَا يُظَلَّلُ بِمَحْمَلٍ في رِوَايَةٍ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ بِفِعْلِ ذلك وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وابن عَقِيلٍ في تَذْكِرَتِهِ وابن الْبَنَّا في عُقُودِهِ وَالشِّيرَازِيُّ في إيضَاحِهِ وابن حَمْدَانَ في إفَادَتِهِ وَصَحَّحَهُ في الْفُصُولِ وَالْمُبْهِجِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ وَأَطْلَقَهُمَا في الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْحَاوِي وَالْمُذَهَّبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُحَرَّرِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ إنْ كَثُرَ الِاسْتِظْلَالُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَإِلَّا فَلَا وهو الْمَنْصُوصُ عن الْإِمَامِ أَحْمَدَ في رِوَايَةُ جَمَاعَةٍ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وَالزَّرْكَشِيُّ قلت وهو أَقْوَى وَأَوْلَى من الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَأَطْلَقَهُنَّ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ