فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَيَجُوزُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ فَعَلَهُ عُثْمَانُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ أبو بَكْرٍ النَّجَّادُ عنه وَعَنْ زَيْدٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَنَّهُ قَالَهُ ابن عَبَّاسٍ وَسَعْدُ ابن ابي وَقَّاصٍ وَجَابِرٌ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَتَانِ رَوَى النَّهْيَ عنه مَالِكٌ وَلِأَنَّهُ لم تَتَعَلَّقْ بِهِ سُنَّةُ التَّقْصِيرِ من الرَّجُلِ فلم تَتَعَلَّقْ بِهِ حُرْمَةُ التَّخْمِيرِ كَسَائِرِ بَدَنِهِ
وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ نَقَلَهَا الْأَكْثَرُ فَتَكُونُ كَالرَّأْسِ وقال مَالِكٌ لَا يَفْعَلُهُ فَإِنْ فَعَلَهُ فَلَا فِدْيَةَ وقال بَعْضُ أَصْحَابِهِ فيها رِوَايَتَانِ لِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ في الْمُحْرِمِ والذي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وفي لَفْظٍ وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والحاويين ( (( انفرد ) ) ) والفائق ( (( بهما ) ) ) وغيرهم ( (( مسلم ) ) )
تنبيه ( (( والذي ) ) ) ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن محل الخلاف في لزوم ( (( الصحيحين ) ) ) الفدية على القول بالتحريم ( (( عاصم ) ) ) وقاله ( (( ضعفه ) ) ) القاضي ( (( الأكثر ) ) ) والشيرازي في المبهج وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب وصاحب التلخيص والبلغة وغيرهم وقال ابن أبي موسى والشيخ في الكافي والمجد والشارح وابن منجا في شرحه وغيرهم هما ميتان على الروايتين في جواز ( (( بعض ) ) ) الاستظلال ( (( حديثه ) ) ) وعدمه فإن قلنا يحرم وجبت ( (( المحرم ) ) ) الفدية وإلا ( (( الفضل ) ) ) فلا ( (( لأحمد ) ) ) وهي طريقة ( (( كره ) ) ) ابن ( (( الركوب ) ) ) حمدون
مَسْأَلَةٌ ( 12 ) قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ في رِوَايَةٍ اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ نَقَلَهَا الْأَكْثَرُ فَيَكُونُ كَالرَّأْسِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يُبَاحُ وَلَا فِدْيَةَ وهو الصَّحِيحُ قال الْمُصَنِّفُ اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ قلت منهم الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ قال في الرِّوَايَةِ وَالْجَوَازُ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالْفُصُولِ وَجَزَمَ بِهِ ابن الْبَنَّا في عُقُودِهِ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمَا وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْمُذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الادمي وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ على الْمَنْعِ من تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ قَدَّمَهُ في الْمُبْهِجِ