فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فَمَنْ تَكَلَّمَ فيه مَاذَا يقول قال يَقُولُونَ أَكْثَرَ عَمْرُو بن شُعَيْبٍ وَنَحْوَ هذا
وَسَبَقَ في زَكَاةِ الْعَسَلِ وَرَوَى أبو بَكْرٍ النَّجَّادُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ ثُمَّ يحجان ( (( يحججان ) ) ) من قَابِلٍ وَيُحْرِمَانِ من حَيْثُ أَحْرَمَا وَيَتَفَرَّقَانِ وَيُهْدِيَانِ جَزُورًا
وَرَوَاهُ أَيْضًا من طَرِيقٍ آخَرَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ من قَابِلٍ ثُمَّ يَفْتَرِقَانِ من حَيْثُ يُحْرِمَانِ وَلَا يَجْتَمِعَانِ حتى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ
وروى أَيْضًا من طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ أخبرني ابن لَهِيعَةَ عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيبٍ عن عبد الرحمن بن حَرْمَلَةَ السُّلَمِيِّ عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَسَأَلَ الرَّجُلُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فقال لَهُمَا أَتِمَّا حَجَّكُمَا ثُمَّ ارْجِعَا وَعَلَيْكُمَا حَجَّةٌ اخرى قَابِلَ حتى إذَا كُنْتُمَا في الْمَكَانِ الذي أَصَبْتهَا فيه فأحرم ( (( فأحرما ) ) ) وَتَفَرَّقَا وَلَا يُؤَاكِلْ وَاحِدٌ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ أَتِمَّا مَنَاسِكَكُمَا وَأَهْدَيَا رِوَايَةُ الْعَبَادِلَةِ كَابْنِ وَهْبٍ عن ابْنِ لَهِيعَةَ صحيحه عِنْدَ عبد الْغَنِيّ بن سَعِيدٍ
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ يَعْتَبِرُ بِذَلِكَ وَبَعْضُهُمْ يُضَعِّفُهَا وَرُوِيَ أَيْضًا عن مُجَاهِدٍ وَسُئِلَ عن الْمُحْرِمِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ قال كان ذلك على عَهْدِ عُمَرَ فقال يَمْضِيَانِ بِحَجِّهِمَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِحَجِّهِمَا ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالًا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ حتى إذَا كان من قَابِلٍ حَجًّا وَأَهْدَيَا وَتَفَرَّقَا من حَيْثُ أَصَابَهَا حتى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا وَرَوَى مَعْنَاهُ سَعِيدٌ وَالْأَثْرَمُ عنه وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَيَفْسُدُ النُّسُكُ قبل التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ لَا يَفْسُدُ بَعْدَهُ وَعَلَيْهِ بدنه لنا أَنَّ ما سَبَقَ مُطْلَقٌ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا صَادَفَ إحْرَامًا تَامًّا كَقَبْلِ الْوُقُوفِ وَقَوْلُهُ عليه السَّلَامُ عَمَّنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ثم ( (( تم ) ) ) حَجُّهُ يَعْنِي قَارَبَهُ لِبَقَاءِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ
وَلَا يَلْزَمُ من أَمْنِ الْفَوَاتِ أَمْنُ الْفَسَادِ بِدَلِيلِ الْعُمْرَةِ وَإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ من الْجُمُعَةِ وَنِيَّةِ الصَّوْمِ قبل الزَّوَالِ
وَوَطْءُ امْرَأَةٍ في الدُّبُرِ وَاللِّوَاطُ وَبَهِيمَةٍ كَالْقُبُلِ لِوُجُوبِ الْحَدِّ وَالْغُسْلِ كَالْقُبُلِ وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ لَا يَفْسُدُ بِوَطْءِ بَهِيمَةٍ من عَدَمِ لحد ( (( الحد ) ) ) وَأَطْلَقَ الْحَلْوَانِيُّ