فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهو الِانْفِصَالُ من خَارِجٍ إلَى دَاخِلٍ مُنْفَرِدًا وَلِقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ في الضَّبُعِ كَبْشٌ ولم يُفَرِّقْ وَرَوَاهُ النَّجَّادُ عن سَعِيدِ بن الْمُسَيِّبِ عن عُمَرَ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عن ابْنِ عُمَرَ وَكَذَا رَوَاهُ النَّجَّادُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عن ابْنِ عَبَّاسٍ ولم يُعْرَفْ لهم مُخَالِفٌ وَلِأَنَّهُ جَزَاءٌ عن مَقْتُولٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ وَيَحْتَمِلُ التَّبْعِيضَ فَكَانَ وَاحِدًا كَقِيَمِ الْعَبِيدِ وَالْمُتْلَفَاتِ وَكَذَا الدِّيَةُ لَا كَفَّارَةَ الْقَتْلِ على الْأَشْهَرِ الْأَصَحِّ فِيهِمَا
قال الْقَاضِي وَجَزَاءُ الصَّيْدِ يَتَبَعَّضُ لِأَنَّهُ لو مَلَكَ بَعْضَ الْجَزَاءِ لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ لَا تَتَبَعَّضُ فَلَا يَخْرُجُ بَعْضُ الرَّقَبَةِ وَيَصُومُ وَمَتَى ثَبَتَ اتِّحَادُ الْجَزَاءِ في الْهَدْيِ ثَبَتَ في الصَّوْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أو عَدْلُ ذلك صِيَامًا } وَلِمَا سَبَقَ
الثانية ( (( والثانية ) ) ) على كل وَاحِدٍ جَزَاءٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَقَالَهُ مَالِكٌ في الْمُشْتَرِكِينَ كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ وَيَأْتِي خِلَافُ الْحَنَفِيَّةِ في الِاشْتِرَاكِ في صَيْدِ الْحَرَمِ
وَالثَّالِثَةُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا فَعَلَى كل وَاحِدٍ صَوْمٌ تَامٌّ وَمَنْ أَهْدَى فَبِحِصَّتِهِ وَعَلَى الْآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عن الْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْجَزَاءَ بَدَلٌ لَا كَفَّارَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَطَفَ عليه الْكَفَّارَةَ وَالصَّوْمُ كَفَّارَةٌ فَتَكْمُلُ كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّ الصَّحِيحَ من مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لو وطيء في نَهَارِ رَمَضَانَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ عنها إنْ كان من أَهْلِ الْعِتْقِ وَإِلَّا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا صَوْمٌ كَامِلٌ وَهِيَ طَرِيقٌ جَيِّدَةٌ عليهم قَالَهُ الْقَاضِي
وَقِيلَ لَا جَزَاءَ على مُحْرِمٍ مُمْسِكٍ مع مُحْرِمٍ قَاتِلٍ فيوخذ منه لَا يَلْزَمُ مُتَسَبِّبًا مع مُبَاشِرٍ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ لَا سِيَّمَا إذَا أَمْسَكَهُ لِيَمْلِكَهُ فَقَتَلَهُ مُحِلٌّ
وَقِيلَ الْقَرَارُ عليه لِأَنَّهُ هو الذي جَعَلَ فِعْلَ الْمُمْسِكِ عِلَّةً وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ وَجَزَمَ بِهِ ابن شِهَابٍ أَنَّهُ على الْمُمْسِكِ لِتَأَكُّدِهِ وَأَنَّ عَكْسَهُ الْمَالُ كَذَا قال وَإِنْ كان الدَّلِيلُ وَالشَّرِيكُ لَا ضَمَانَ عليه كَالْمُحِلِّ في الْحِلِّ فَالْجَزَاءُ جَمِيعُهُ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة ( (( المحرم ) ) ) 24 قَوْلُهُ وَإِنْ دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أو أَعَانَهُ أو اشار فَقَتَلَهُ أو اشْتَرَكَا في قَتْلِهِ فَرِوَايَاتٌ