فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المحرم في الأشهر قال ابن البنا نص عليه كذا قال وإنما أطلق أحمد القول ولم يبين
قال القاضي فيحتمل أنه يريد به جميعه ويحتمل بحصته وذكر بعضهم وجهين لأنه اجتمع موجب ومسقط فغلب الإيجاب كمتولد بين مأكول وغيره وصيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم وجزاء الصيد آكد من دية النفس لما سبق في الدال وكذا الخلاف إن كان الشريك سبعا فإن سبق حلال وسبع فجرحه فعلى المحرم جزاؤه مجروحا وإن سبق هو فعليه ارش جرحه فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه والقاتل تتمة الجزاء (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
إحْدَاهُنَّ جَزَاءُ وَاحِدٍ على الْجَمِيعِ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ منهم الشَّيْخُ وَالثَّانِيَةُ على كل وَاحِدٍ جَزَاءٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَالثَّالِثَةُ جَزَاءٌ وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا فَعَلَى كل وَاحِدٍ صَوْمٌ تَامٌّ وَمَنْ أَهْدَى فَبِحِصَّتِهِ وَعَلَى الْآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عن الْأَكْثَرِ وَقِيلَ لَا جَزَاءَ على مُحْرِمٍ مُمْسِكٍ مع مُحْرِمٍ قَاتِلٍ فَيُؤْخَذُ منه لَا يَلْزَمُ مُمْسِكًا مع مُبَاشِرٍ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ لَا سِيَّمَا إذَا أَمْسَكَهُ لِيَمْلِكَهُ فَقَتَلَهُ مُحِلٌّ وَقِيلَ الْقَرَارُ عليه وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ وَجَزَمَ بِهِ ابن شِهَابٍ أَنَّهُ على الْمُمْسِكِ لِتَأَكُّدِهِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ
إحْدَاهُنَّ على الْجَمِيعِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وَالْقَاضِي ايضا وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَجَزَمَ بِهِ في الْإِرْشَادِ وَالْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُقْنِعِ في مَوْضِعٍ وَقَدَّمَهُ في آخَرَ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وقال هذا أَوْلَى قال الزَّرْكَشِيّ هذا الْمُخْتَارُ من الرِّوَايَاتِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ على كل وَاحِدٍ جَزَاءٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَحَكَاهُمَا في الْمُذْهَبِ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا
وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ إنْ كَفَّرُوا بِالْمَالِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَفَّرُوا بِالصِّيَامِ فَعَلَى كل وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ وَمَنْ أَهْدَى فَبِحِصَّتِهِ وَعَلَى الْآخَرِ صَوْمٌ تَامٌّ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عن الْأَكْثَرِ كما قال الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَهُ في الْمُبْهِجِ وقال هذا أَظْهَرُ انْتَهَى وَالْأَقْوَالُ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدَ الرِّوَايَةِ الْمَذْهَبُ خِلَافُهَا وقد قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ