فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَيَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ صَيْدٌ صَادَهُ أو ذَبَحَهُ إجْمَاعًا وَكَذَا إنْ دَلَّ حَلَالًا أو أَعَانَهُ أو اشار وَكَذَا أَكْلُهُ ما صِيدَ له نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ لِأَنَّ في الصَّحِيحَيْنِ من حديث الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَدَّهُ عليه فلما رَأَى ما في وَجْهِي قال إنَّا لم نَرُدَّهُ عَلَيْك إلَّا أَنَّا حُرُمٌ
وَلِمُسْلِمٍ هذه الْقِصَّةُ من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيهِ رِجْلَ حِمَارٍ وفي لَفْظٍ شِقَّ حِمَارٍ وفي لَفْظٍ عَجُزَ حِمَارٍ يَقْطُرُ دَمًا
وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ في حديث أبي قَتَادَةَ السَّابِقِ قال ولم يَأْكُلْ منه حين أَخْبَرْته أَنِّي اصْطَدْته له
قال أبو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ لَا أَعْلَمُ أن أَحَدًا قَالَهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ وفي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ أَكَلَ منه وَعَنْ عَمْرِو بن ابي عَمْرٍو عن الْمُطَّلِبِ بن حَنْطَبٍ عن جَابِرٍ مَرْفُوعًا لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ في الْإِحْرَامِ حَلَالٌ ما لم تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لَكُمْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وأبو