فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
خولف في الحمام للصحابة
ولا يجوز إخراج القيمة بل طعاما قال القاضي لا يجوز صرفها في الهدي وقيل يخرج القيمة لما يأتي في الجراد
وإن أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته نص عليه مكانه لما روى أحمد
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن مطر عن معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أو طأ بعيره على أدحي نعام فكسر بيضها فقام إلى علي فسأله فقال له علي عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال هلم إلى الرخصة بكل بيضة صوم أو إطعام مسكين حديث حسن جيد الإسناد
وعن أبي المهزم وهو ضعيف متروك عن أبي هريرة مرفوعا رواه الدارقطني وله ولابن ماجة ثمنه (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا عليه الْجَزَاءُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وهو الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَضْمَنُهُ صَحَّحَهُ في الْفُصُولِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قال النَّاظِمُ ويفدي جَرَادٌ في الْأَصَحِّ بِقِيمَةٍ وَلَوْ في طَرِيقٍ يُشْبِهُ بِبُعْدٍ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 32 إذَا مَشَى على بَيْضِ الطَّيْرِ لِحَاجَةٍ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وقد حَكَمَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْجَرَادِ إذَا انْفَرَشَ في طَرِيقِهِ وَكَذَا قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ خِلَافًا وَمَذْهَبًا وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ في الْجَرَادِ فَكَذَا في هذا قلت الضَّمَانُ هُنَا قَوِيٌّ لِنُدْرَتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
صحيح لغيره رواه أحمد والدارقطني قلت وفي سند الإمام أحمد سعيد ابن أبي عروبة وهو ثقة حافظ كثير التدليس واختلط قلت وقد عنعنه وفيه أيضا مطرين طهمان وهو صدوق كثير التدليس وقد عنعنه أيضا وفي سند الدارقطني سعيد بن أبي عروبة أيضا وقد عنعنه وقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح وانظر الإرواء
ضعيف رواه ابن ماجه والدارقطني من طريق حسين المعلم عن أبي المهرم عن