فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ثَوْرٍ الْإِطْعَامُ وَالصِّيَامُ في الصَّيْدِ كَفِدْيَةِ الْأَذَى وَإِنْ بَقِيَ مالا يَعْدِلُ يَوْمًا صَامَ يَوْمًا نَصَّ عليه لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ
وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُ صَوْمٍ لِلْآيَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عن بَعْضِ الْجَزَاءِ وَيُطْعِمَ عن بَعْضِهِ كَبَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَجَوَّزَهُ محمد بن الْحَسَنِ إنْ عَجَزَ عن بَعْضِ الْإِطْعَامِ
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ بَقِيَ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ فَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عنه يَوْمًا وَكَذَا عِنْدَهُمْ إنْ كان الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ وما دُونَ الْحَمَامِ كَسَائِرِ الطَّيْرِ يَضْمَنُهُ لِمَا رَوَى النَّجَّادُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال ما أُصِيبَ من الطَّيْرِ دُونَ الْحَمَامِ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَيَأْتِي في الْجَرَادِ وَلِأَنَّهُ مُنِعَ منه لِحَقِّ اللَّهِ كَالْحَمَامِ
وَعَنْ دَاوُد لَا يَضْمَنُ دُونَ الْحَمَامِ وَيَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ مَكَانَهُ كَمَالِ الْآدَمِيِّ وفي أَكْبَرَ من الْحَمَامِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ فيه شَاةٌ وَرُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرٍ وَكَالْحَمَامِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالثَّانِي قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ الْقِيَاسُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ ( 30 ) قَوْلُهُ وفي أَكْبَرِ من الْحَمَامِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا تَجِبُ فيه شَاةٌ والثاني قِيمَتُهُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ
أَحَدُهُمَا تَجِبُ فيه قِيمَتُهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في النَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ على وُجُوبِ الشَّاةِ في الْحَمَامِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي فيه شَاةٌ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وابن أبي مُوسَى وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قال في الْخُلَاصَةِ أَمَّا طَيْرُ الْمَاءِ فَفِيهِ الْجَزَاءُ كَالْحَمَامِ وَقِيلَ الْقِيمَةُ وَقِيلَ لَا انْتَهَى ذكرالمصنف مَسْأَلَتَيْنِ
مسألة الْأُولَى 31 إذَا قَتَلَ الْجَرَادَ لِحَاجَةٍ كَالْمَشْيِ عليه فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ