فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 2988

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي ثَوْرٍ الْإِطْعَامُ وَالصِّيَامُ في الصَّيْدِ كَفِدْيَةِ الْأَذَى وَإِنْ بَقِيَ مالا يَعْدِلُ يَوْمًا صَامَ يَوْمًا نَصَّ عليه لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ

وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُ صَوْمٍ لِلْآيَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عن بَعْضِ الْجَزَاءِ وَيُطْعِمَ عن بَعْضِهِ كَبَقِيَّةِ الْكَفَّارَاتِ وَجَوَّزَهُ محمد بن الْحَسَنِ إنْ عَجَزَ عن بَعْضِ الْإِطْعَامِ

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ بَقِيَ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ فَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عنه يَوْمًا وَكَذَا عِنْدَهُمْ إنْ كان الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ وما دُونَ الْحَمَامِ كَسَائِرِ الطَّيْرِ يَضْمَنُهُ لِمَا رَوَى النَّجَّادُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال ما أُصِيبَ من الطَّيْرِ دُونَ الْحَمَامِ فَفِيهِ الدِّيَةُ وَيَأْتِي في الْجَرَادِ وَلِأَنَّهُ مُنِعَ منه لِحَقِّ اللَّهِ كَالْحَمَامِ

وَعَنْ دَاوُد لَا يَضْمَنُ دُونَ الْحَمَامِ وَيَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ مَكَانَهُ كَمَالِ الْآدَمِيِّ وفي أَكْبَرَ من الْحَمَامِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ فيه شَاةٌ وَرُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرٍ وَكَالْحَمَامِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالثَّانِي قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ الْقِيَاسُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ ( 30 ) قَوْلُهُ وفي أَكْبَرِ من الْحَمَامِ وَجْهَانِ

أَحَدُهُمَا تَجِبُ فيه شَاةٌ والثاني قِيمَتُهُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ

أَحَدُهُمَا تَجِبُ فيه قِيمَتُهُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْعُمْدَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وهو ظَاهِرُ ما جَزَمَ بِهِ في النَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ على وُجُوبِ الشَّاةِ في الْحَمَامِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي فيه شَاةٌ اخْتَارَهُ ابن حَامِدٍ وابن أبي مُوسَى وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ قال في الْخُلَاصَةِ أَمَّا طَيْرُ الْمَاءِ فَفِيهِ الْجَزَاءُ كَالْحَمَامِ وَقِيلَ الْقِيمَةُ وَقِيلَ لَا انْتَهَى ذكرالمصنف مَسْأَلَتَيْنِ

مسألة الْأُولَى 31 إذَا قَتَلَ الْجَرَادَ لِحَاجَةٍ كَالْمَشْيِ عليه فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت