فهرس الكتاب

الصفحة 1340 من 2988

فدل على التسوية وأنه إن جاز جاز قتل كل كلب لم يبح اقتناؤه كما هو ظاهر كلام جماعة هنا وهو متجه ويلزم من لم يحرم قتل النمل وأولى وقد سبق قول أحمد يقتل النمل إذا آذته فالكلاب بنجاستها وأكل ما غفل الناس عنه أولى لكن ما استثناه الشرع من كلب الصيد ونحوه يحرم قتله كما أن الكلب الأسود البهيم يباح قتله ذكره الأصحاب لأمر الشارع به وعن ابن عباس مرفوعا نهي عن قتل الخطاطيف وكان يأمر بقتل العنكبوت وكان يقال إنها مسخ رواه أبو يعلى الموصلي بسند واه قال ابن الجوزي في الموضوعات ولا يجوز قتل العنكبوت وفي ذلك بسط في الآداب الشرعية

ولا جزاء في محرم إلا ما سبق من المتولد قال احمد في الضفدع لا فدية فيه نهي عن قتله وفي الإرشاد فيه حكومة ونقله عبد الله وقاله سفيان وذكر لأحمد فقال لا أعرف فيه حكومة وقال ابن عقيل في النملة لقمة أو تمرة إذا لم تؤذه وخرج بعضهم مثله في النحلة وقال بعض أصحابنا في أم حبين جدي وهي دابة معروفة مثل ابن عرس وابن آوى ويقال أم حبينة سميت بذلك لانتفاخ بطنها شبهت بالحبلي ومنه الأحبن وهو المستسقي لأن عثمان رضي الله عنه قضى بذلك رواه الشافعي فيتوجه منه كل محرم لم يؤمر بقتله

وَلَا يَحْرُمُ أَهْلِيٌّ إجْمَاعًا وَالِاعْتِبَارُ في وَحْشِيٍّ وَأَهْلِيٍّ بِأَصْلِهِ نَصَّ عليه فَالْحَمَامُ وَحْشِيٌّ نَصَّ عليه فَفِي أَهْلِيِّهِ الْجَزَاءُ وَالْبَطُّ كَالْحَمَامِ وَعَنْهُ لَا يَضْمَنُهُ أهليه ( (( أهليا ) ) ) لِأَنَّهُ أَلُوفٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ كَذَا قالوا وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ في الدَّجَاجِ رواتين وَخَصَّهُمَا ابن أبي مُوسَى بِالدَّجَاجِ السِّنْدِيِّ وَالْجَوَامِيسُ أَهْلِيَّةٌ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَ في الرِّعَايَةِ أَنَّ ما تَوَحَّشَ من إنْسِيٍّ أو تَأَنَّسَ من وَحْشِيٍّ فَلَيْسَ صَيْدًا ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلًا في الثَّانِيَةِ

وَيَحْرُمُ مَنْعُ الصَّيْدِ الْمَاءَ والكلاولا يَحْرُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ إجْمَاعًا وَالْبَحْرُ الْمِلْحُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ سَوَاءٌ قال اللَّهُ تَعَالَى { وما يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت