فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رِوَايَةٌ يَزِيدُ بن زِيَادٍ ضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُ وَسَبَقَ أَوَّلَ الْمَوَاقِيتِ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قالت كنا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مع أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ رَوَاهُ مَالِكٌ أَطْلَقَ جَمَاعَةٌ جَوَازَ السَّدْلِ
وقال أَحْمَدُ إنَّمَا لها أَنْ تُسْدِلَ على وَجْهِهَا من فَوْقٍ وَلَيْسَ لها أَنْ تَرْفَعَ الثَّوْبَ من أَسْفَلَ وَمَعْنَاهُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ قال الشَّيْخُ عن قَوْلِ أَحْمَدَ كَأَنَّهُ يقول إنَّ النِّقَابَ من أَسْفَلَ على وَجْهِهَا وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ تُسْدِلُ وَلَا تُصِيبُ الْبَشَرَةَ فَإِنْ أَصَابَتْهَا فلم تَرْفَعْهُ مع الْقُدْرَةِ فَدَتْ لا ( (( لاستدامة ) ) ) ستدامة ( (( الستر ) ) ) التستر قال الشَّيْخُ ليس هذا الشَّرْطُ عن أَحْمَدَ وَلَا في الْخَبَرِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ فإن الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ من إصَابَةِ الْبَشَرَةِ فَلَوْ كان شَرْطًا لَبُيِّنَ وما قَالَهُ صَحِيحٌ لَكِنْ زَادَ وَأَنَّهَا مُنِعَتْ من الْبُرْقُعِ وَالنِّقَابِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُعَدُّ لِسَتْرِ الْوَجْهِ كَذَا قال
وَالْمَذْهَبُ يُحَرِّمُ تَغْطِيَةَ ما لبس لها سَتْرُهُ وَلَا يُمْكِنُهَا تَغْطِيَةُ جَمِيعِ الرَّأْسِ إلَّا بِجُزْءٍ من الْوَجْهِ وَلَا كَشْفُ جَمِيعِ الْوَجْهِ إلَّا بِجُزْءٍ من الرَّأْسِ فَسَتْرُ الرَّأْسِ كُلِّهِ أَوْلَى لِأَنَّهُ أكد عَوْرَةٌ لايختص بِالْإِحْرَامِ وَحُكْمُ المرأة الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ في جَمِيعِ ما سَبَقَ إلَّا في لُبْسِ الْمَخِيطِ وَتَظْلِيلِ الْمَحْمَلِ بِالْإِجْمَاعِ لِمَا سَبَقَ من حديث ابْنِ عُمَرَ وَلِحَاجَةِ السَّتْرِ كَعَقْدِ الْإِزَارِ لِلرَّجُلِ وَلِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عن عَائِشَةَ قالت كنا نَخْرُجُ مع رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فإذا عرفت ( (( عرقت ) ) ) إحداهنا ( (( إحدانا ) ) ) سأل على وَجْهِهَا فَيَرَاهَا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ عليها وَإِنَّمَا كَرِهَهُ في الْجُمُعَةِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ لِقُرْبِهَا من الرِّجَالِ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّ الْخَبَرَ يَدُلُّ على أَنَّهُ ليس بِمَنْهِيٍّ عنه لِلْمَشَقَّةِ بِتَرْكِهِ لِطُولِ الْمُدَّةِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ لَا على اسْتِحْبَابِهِ
وَيَحْرُمُ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ عليها نَصَّ عليه وَهُمَا شَيْءٌ يُعْمَلُ لابدين ( (( لليدين ) ) ) كما يُعْمَلُ لِلْبُزَاةِ وَفِيهِ الْفِدْيَةُ كَالنِّقَابِ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ وَكَالرَّجُلِ وَلَا يَلْزَمُ من تغطيتهما ( (( تغطيتها ) ) ) بِكُمِّهَا لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ جَوَازُهُ بِهِمَا بِدَلِيلِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ قَدَمَيْهِ بِإِزَارِهِ لَا بخفف ( (( بخف ) ) ) وَإِنَّمَا جَازَ تَغْطِيَةُ قَدَمَيْهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ في الصَّلَاةِ وَلَنَا في الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ أو الْكَفَّانِ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا حُكْمُ التَّيَمُّمِ كَالْوَجْهِ قَالَهُ الْقَاضِي
وَاقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ على الأخيروعند أبي حَنِيفَةَ لها ذلك للشافعي ( (( وللشافعي ) ) ) الْقَوْلَانِ قال الْقَاضِي وَمِثْلُهُمَا إنْ لَفَّتْ على يَدَيْهَا خِرْقَةً أو خِرَقًا وَشَدَّتْهَا على حِنَّاءٍ