فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 2988

البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم

وإن نذر بدنة فقال القاضي وأصحابه يلزمه ما نواه وإلا فروايتان ونصروا تجزئه بقرة وأطلق بعضهم روايتين إحداهما تجزئه بقرة لما سبق والثانية تجزئه مع عدم البدنة لأنها بدل وتجزئه أيضا في جزاء الصيد وقيل لا لأنها لا تشبه النعامة وذكر القاضي رواية في غير النذر لا تجزئه عنها إلا لعدمها

ومن لزمه بدنة أجزأه سبع شياه لأن الشاة معدولة بسبع بدنة وهي دم كامل وأطيب لحما فهي أعلى وعنه عند عدمها لأنها بدل ولأحمد وابن ماجة عن ابن جريج قال قال عطاء الخراساني عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن عطاء لم يسمع من ابن عباس قال احمد إذا قال ابن جريج قال فلان وأخبرت جاء بمناكير وإذ قال أنبأنا وسمعت فحسبك به

وعنه لا يجزئه إلا عشر شياه رواه حنبل لقول رافع كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاه ببعير رواه النسائي بإسناد جيد ومعناه لابن ماجة قال الخلال العلم على مارواه الجماعة يعني الأول وَمَنْ لَزِمَهُ سَبْعُ شِيَاهٍ أَجْزَأَتْهُ بَدَنَةٌ أو بَقَرَةٌ ذَكَرَهُ في الْكَافِي لِإِجْزَائِهِمَا عن سَبْعَةٍ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ إلَّا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت