فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 2988

ولا ما رمي به في المنصوص ولا غير ذهب وفضة وعنه بلى وعنه بلا قصد لا هما وعنه لا يجزيء غير الحصي المعهود من رخام ومسن وبرام ونحوها اختاره جماعة

وفي الفصول إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأ لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه فدل أنه لو تيمم به أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا وفي النصيحة يكره من الجمار أو من مسجد أو مكان نجس وفي استحباب غسله روايتان فإذا وصل منى وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع راكبا إن كان والأكثر ماشيا نص عليه

ولا يجزىء وضعها بل طرحها وظاهر الفصول لا لأنه لم يرم ونفضها من وقعت بثوبه نص عليه كتدحرجها وقيل لا وهو أظهر لأن فعل الأول انقطع وكتدحرج حصاة بسببها ويشترط رميه بواحدة بعد واحدة فلو رمى دفعة فواحدة ويؤدب نقله الأثرم وعلم حصولها في الرمي وقبل وقيل أو ظنه جزم به بعضهم وذكر ابن البنا رواية ولو شك ويكبر مع كل حصاة ونقل حرب يرمي ثم يكبر ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا

ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن وذكر جماعة ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ولا يقف وله رميها من فوقها ويرمي بعد طلوع (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أَحَدُهُمَا لَا يجزىء قُلْت وهو أَوْلَى من الْوَجْهِ الثَّانِي لِأَنَّ الْحَصَاةَ وَقَعَتْ تَبَعًا وَالْوَجْهُ الثَّانِي يجزىء صَحَّحَهُ في الْفُصُولِ قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ الرَّمْيَ بِالْحَصَاةِ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا

مَسْأَلَةٌ 10 قَوْلُهُ وفي اسْتِحْبَابِ غَسْلِهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وأطلقها في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ

إحْدَاهُمَا لَا يُسْتَحَبُّ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ قُلْت وهو الصَّوَابُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يُسْتَحَبُّ صَحَّحَهُ في الْفُصُولِ وَالْخُلَاصَةِ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَصَاحِبُ الْمُنَوِّرِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ والمحرر وَالرِّعَايَتَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت