فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 2988

ظَاهِرُ الْكَافِي وَأَنَّهُ يَجُوزُ إشْعَارُ غَيْرِ السَّنَامِ وَذَكَرَهُ في الْفُصُولِ عن أَحْمَدَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ تَقْلِيدُ الْبُدْنِ جَائِزٌ وقال أَحْمَدُ الْبُدْنُ تُشْعَرُ وَالْغَنَمُ تُقَلَّدُ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسُوقَهُ حتى يُشْعِرَهُ وَيُجَلِّلُهُ بِثَوْبٍ أَبْيَضَ وَيُقَلِّدُهُ نَعْلًا أو عَلَاقَةَ قِرْبَةٍ سُنَّةَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ رضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْبَقَرُ فَقَطْ مِثْلُهَا وَيَتَعَيَّنُ بِقَوْلِ هذا هَدْيٌ أو أُضْحِيَّةٌ أو لِلَّهِ وَنَحْوُهُ وَبِالنِّيَّةِ مع تَقْلِيدٍ أو إشْعَارٍ وَعَنْهُ أو شِرَاءٍ كَشِرَاءِ عَرَضٍ لِلتِّجَارَةِ وَفَرَّقَ ابن شِهَابٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ هُنَا يَزُولُ الملك ( (( المالك ) ) ) وَلَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَذَا قال

وفي الْكَافِي إنْ قَلَّدَهُ أو أَشْعَرَهُ وَجَبَ كما لو بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فيه ولم يذكر النِّيَّةَ وهو أَظْهَرُ وَمَنْ ذَكَرَهَا قَاسَ على هذه الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا فَدَلَّ على اعْتِبَارِهَا في الْوَقْفِ عِنْدَهُ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ في أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْقَوْلِ هُنَا وَلَا يَجِبُ بِسَوْقِهِ مع نِيَّتِهِ كَإِخْرَاجِهِ مَالًا لِلصَّدَقَةِ بِهِ للخير ( (( للخبر ) ) ) فيه وَقَدَّمَ في الْمُسْتَوْعِبِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَوْلٍ وَكَذَا في الرِّعَايَةِ وقال وَقِيلَ أو بِالنِّيَّةِ فَقَطْ وَقِيلَ مع تَقْلِيدٍ أو إشْعَارٍ هو سَهْوٌ وفي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ إنْ أَوْجَبَهَا بِلَفْظِ الذَّبْحِ نَحْوُ لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُهَا لَزِمَهُ وَتَفْرِيقُهُ على الْفُقَرَاءِ وهو مَعْنَى قَوْلِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَإِنْ قال لِلَّهِ عَلَيَّ ذَبْحُ هذه الشَّاةِ ثُمَّ أَتْلَفَهَا ضَمِنَهَا لِبَقَاءِ الْمُسْتَحِقِّ لها وَإِنْ قال لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ هذا الْعَبْدَ ثُمَّ أَتْلَفَهُ لم يَضْمَنْهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ من الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ وهو حَقٌّ لِلْعَبْدِ وقد هَلَكَ وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ في النَّذْرِ وَمَتَى تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ الْمِلْكِ فيه وَشِرَاءُ خَيْرٍ منه نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَذَكَرَ ابن الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَجُوزُ لو عَطِبَ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ فَسْخُ التَّعْيِينِ وَعَنْهُ يَجُوزُ لِمَنْ يُضَحِّي وَقِيلَ مثله قال أَحْمَدُ مال لم يَكُنْ أَهْزَلَ وَاخْتَارَ في الْمُنْتَخَبِ وَالْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ إبْدَالَهُ فَقَطْ وَعَنْهُ يَزُولُ مِلْكُهُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ قال كما لو نَحَرَهُ وَقَبَضَهُ فَعَلَى هذا لو عَيَّنَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ لم يَمْلِكْ الرَّدَّ وَيَمْلِكُهُ على الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِمَا إنْ أَخَذَ أَرْشَهُ فَهَلْ هو له أو كَزَائِدٍ عن الْقِيمَةِ على ما يَأْتِي وفيه وَجْهَانِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَمَتَى تَعَيَّنَ احدهما فَلَهُ نَقْلُ الْمِلْكِ فيه وَشِرَاءُ خَيْرٍ منه وَعَنْهُ يَجُوزُ لِمَنْ يُضَحِّي وَقِيلَ مثله اخْتَارَ في الْمُنْتَخَبِ وَالْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ إبْدَالَهُ فَقَطْ وَعَنْهُ يَزُولُ مِلْكُهُ فَعَلَى هذا لو عَيَّنَهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ لم يَمْلِكْ الرَّدَّ وَيَمْلِكُهُ على الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِمَا إنْ أَخَذَ أَرْشَهُ فَهَلْ هو له أو كَزَائِدٍ على الْقِيمَةِ على ما يَأْتِي فيه وَجْهَانِ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت