فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وذكر في الرعاية التصرف في أضحية معينة كهدي وجهان وهو سهو ولو بان مستحقا بعد تعيينه لزمه بدله نقله علي بن سعيد ويتوجه فيه كأرش ويذبح الولد معه عينها حاملا أو حدث بعده وإن تعذر حمله وسوقه فكهدي عطب وله شرب فاضل لبنه والإحرام وله ركوبه لحاجة وعنه مطلقا قطع به في المستوعب والترغيب وغيرهما بلا ضرر ويضمن نقصه وظاهر الفصول وغيره إن ركبه بعد الضرورة ونقص وله جز الصوف لمصلحة ويتصدق به زاد في المستوعب ندبا
وفي الروضة يتصدق به إن كانت نذرا وإن ذبحه ذابح بلا إذن ونوى عن الناذر وفي الترغيب وغيره أو أطلق وجزم به في عيون المسائل أجزأ ولا ضمان لإذنه عرفا أو إذن الشرع وإلا فروايتان في الجزاء فإن لم يجزىء ضمن ما بين كونها حية إلى مذبوحة
ذكره في عيون المسائل بخلاف من نذر في ذمته فذبح عنه من غنمه لا يجزىء (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أَحَدُهُمَا حُكْمُهُ حُكْمُ الزَّائِدِ على قِيمَةِ الْأُضْحِيَّةِ قَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وهو الصَّوَابُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْأَرْشُ له قَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ وَقِيلَ بَلْ لِلْفُقَرَاءِ وَقِيلَ بَلْ يَشْتَرِي لهم بِهِ شَاةً فَإِنْ عَجَزَ فَسَهْمًا من بَدَنَةٍ فَإِنْ عَجَزَ فَلَحْمًا
مَسْأَلَةٌ 8 قَوْلُهُ وَإِنْ ذَبَحَهُ ذَابِحٌ بِلَا إذْنٍ وَنَوَى عن النَّاذِرِ وفي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ أو أُطْلِقَ وَجَزَمَ بِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ أجزأه ( (( أجزأ ) ) ) وَلَا ضَمَانَ لِإِذْنِهِ عُرْفًا وَإِذْنِ الشَّارِعِ وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ في الْإِجْزَاءِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا لم يَنْوِ إحْدَاهُمَا يجزىء مُطْلَقًا وَلَا ضَمَانَ عليه صَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ لَا أَثَرَ لِنِيَّةِ فُضُولِيٍّ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ على هذه الرِّوَايَةِ أَنْ يَلِيَ رَبُّهَا تَفْرِيقَهَا وقال في الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ وَالسَّبْعِينَ وَأَمَّا إذَا فَرَّقَ الْأَجْنَبِيُّ اللَّحْمَ فقال الْأَصْحَابُ لَا يجزىء وَأَبْدَى ابن عَقِيلٍ في فُنُونِهِ احْتِمَالًا بِالْإِجْزَاءِ وَمَالَ إلَيْهِ ابن رَجَبٍ وَقَوَّاهُ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يجزىء اخْتَارَهُ ابن رَجَبٍ في قَوَاعِدِهِ وَجَعَلَ الْمَسْأَلَةَ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَأَنْزَلَهُمَا على اخْتِلَافِ حَالَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ والرعاية الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ