فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 2988

الْخَبِيثُ الْمُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ كَلَحْمِ السِّبَاعِ أَبْلَغُ من الْإِبِلِ فَالْوُضُوءُ منه أَوْلَى قال وَالْخِلَافُ فيه بِنَاءً على أَنَّ لَحْمَ الْإِبِلِ تَعَبُّدِيٌّ أو عُقِلَ مَعْنَاهُ

السابع غسل الميت وعنه لا اختاره جماعة ( وَ ) كما لو يممه ( (( النقض ) ) ) وفيه ( (( بأكل ) ) ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فيه مسئلتان ( (( مسألتان ) ) )

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 16 في اللَّبَنِ هل هو في النَّقْضِ كَاللَّحْمِ أَمْ لَا يَنْقُضُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه وَأَطْلَقَهُ في الْإِرْشَادِ وَالْمُجَرَّدِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وابن عُبَيْدَانَ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَنْقُضُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ اخْتَارَهَا كَثِيرٌ من أَصْحَابِنَا قال الزَّرْكَشِيّ اخْتَارَهَا الْأَكْثَرُ وهو مَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْعُمْدَةِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ وَصَحَّحَهُ ابن عَقِيلٍ في فُصُولِهِ وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ قال النَّاظِمُ هذا الْمَنْصُورُ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هذا أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هو كَاللَّحْمِ قَدَّمَهُ في الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ

تَنْبِيهٌ حَكَى الْأَصْحَابُ رِوَايَتَيْنِ وحكاهما ( (( وحكاها ) ) ) في الْإِرْشَادِ وَجْهَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 17 في الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ هل هُمَا في النَّقْضِ كَاللَّحْمِ أَمْ لَا يَنْقُضَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَأَطْلَقَهُ في الْمُجَرَّدِ وَالْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي المغني ( (( والمغني ) ) ) وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا ابن عُبَيْدَانَ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا لَا يَنْقُضُ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الزَّرْكَشِيّ وهو اخْتِيَارُ الْأَكْثَرِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَالْعُمْدَةِ وَالْإِفَادَاتِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ لِاقْتِصَارِهِمْ على النَّقْضِ بِاللَّحْمِ وَصَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ فقال وَالصَّحِيحُ لَا يَنْقُضُ وَإِنْ قُلْنَا يَنْقُضُ اللَّحْمُ وَاللَّبَنُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَنْقُضُ إذَا عُلِمَ ذلك فَظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ في الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ طريقين ( (( طريقتين ) ) ) هل يَلْحَقُ بِاللَّبَنِ أَمْ بِاللَّحْمِ فَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ جَعَلُوا حُكْمَ اللَّبَنِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ وَاحِدًا وابن عُبَيْدَانَ حَكَى الْخِلَافَ في إلْحَاقِهَا بِاللَّبَنِ وَفِيهِ نَظَرٌ ولم نَرَ ذلك لِغَيْرِهِ

تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ حَكَى الْمُصَنِّفُ رِوَايَتَيْنِ وَكَذَا الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت