فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 2988

وقيل ينقض مس رجل ( (( والزركشي ) ) ) رجلا أو ( (( الناظم ) ) ) امرأة لشهوة فينقض مس أحدهما كخنثى ومسه ( (( ضعيف ) ) ) لهما

السَّادِسُ أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ على الْأَصَحِّ ( ح ) وَعَنْهُ إنْ عَلِمَ النَّهْيَ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ

قال وَعَلَيْهِ اسْتَقَرَّ قَوْلُهُ لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ وَعَنْهُ لَا يُعِيدُ مع الْكَثْرَةِ وَعَنْهُ مُتَأَوَّلٌ وَقِيلَ فيه مُطْلَقًا رِوَايَتَانِ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِيمَا اختف ( (( اختلف ) ) ) فيه الْأَثَرُ بِخِلَافِ تَرْكِهِ الطُّمَأْنِينَةَ وَتَوْقِيتَ مَسْحٍ نَصَّ عليه وَمَعْنَاهُ كَلَامُ شَيْخِنَا وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ لَا يُعِيدُ مُتَأَوِّلٌ مُطْلَقًا وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَجْهًا في الْمَاءُ من الْمَاءِ

وَأَنَّ نَصَّ أَحْمَدَ خِلَافُهُ قال أَحْمَدُ لَا أُعَنِّفُ من قال شيئا له وَجْهٌ وَإِنْ خَالَفْنَاهُ

وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ وَجْهَيْنِ في تَرْكِ التَّسْمِيَةِ على الْوُضُوءِ مُتَأَوِّلًا

وفي بَقِيَّةِ الْأَجْزَاءِ أو الْمَرَقِ وَاللَّبَنِ رِوَايَتَانِ ( م 16 17 )

وَلَا يَنْقُضُ طَعَامٌ مُحَرَّمٌ وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ اللَّحْمُ وَعَنْهُ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ

قال أبو بَكْرٍ وَبَقِيَّةُ النَّجَاسَاتِ يُخَرَّجُ عليه حَكَاهُ ابن عَقِيلٍ وقال شَيْخُنَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) البحرين والحاويين والفائق والزركشي وصححه الناظم وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ضعيف

تنبيه حكى الخلاف في العجوز والمحرم روايتين ابن عبيدان وغيره

مسألة 16 17 قوله في النقض بأكل لحم الجزور وفي بقية الأجزاء والمرق واللبن روايتان انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت