(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) الْمُتَقَدِّم وابن الْبَنَّا وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَنْقُضُ اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وابن عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى
قلت وهو الصَّوَابُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 13 الصَّغِيرَةُ هِيَ كَالْكَبِيرَةِ أَمْ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هِيَ كَالْكَبِيرَةِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْإِفَادَاتِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَنَصَرَهُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَنْقُضُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ منهم صَاحِبُ الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى
تَنْبِيهٌ صَرَّحَ الْمَجْدُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ مَسُّ الطِّفْلَةِ وَإِنَّمَا يَنْقُضُ لَمْسُ من تشتهي
قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ مُرَادُ من أَطْلَقَ وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 14 مَسُّ الْعَجُوزِ هل يَنْقُضُ كَغَيْرِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ فيها الْخِلَافَ أَحَدُهُمَا هِيَ كَغَيْرِهَا فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَسُّهَا وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ والشروح وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْإِفَادَاتِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وابن عُبَيْدَانَ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَنْقُضُ
قُلْت وهو ضَعِيفٌ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فيه نَظَرٌ إذًا الْحُكْمُ مَنُوطٌ بِحُصُولِ الشَّهْوَةِ وَهِيَ أَهْلٌ لِذَلِكَ
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 15 هل مَسُّ الْمَحْرَمِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَمْ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا هِيَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَمَجْمَعِ