ولا نقض مع حائل وأمر نص عليهما وعنه بلى فيهما للشهوة ( وم ) ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح ( م )
وقال بعضهم وكذا اللمس به وهو متوجه وكذا مس ذكر بظفر ولا ملموس ( ش ) وممسوس فرجه ( و ) على الأصح ولمس زائد وبه كأصلي في الأصح وكذا أشل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 12 مَسُّ الْمَيْتَةِ هل يَنْقُضُ كَالْحَيَّةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا هِيَ كَالْحَيَّةِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ منهم الْخِرَقِيُّ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْإِفَادَاتِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ واختاره الْقَاضِي وابن عَبْدُوسٍ