فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَقِيلٍ وفي الْمُوجَزِ لَا يَصِحُّ إجَارَةُ ما قُصِدَ صَوْتُهُ كَدِيكٍ وَقُمْرِيٍّ وفي التَّبْصِرَةِ لَا يَصِحُّ إجَارَةُ مالا يُنْتَفَعُ بِهِ كَغَنَمٍ وَدَجَاجٍ وَبُلْبُلٍ وَقُمْرِيٍّ وفي الْفُنُونِ يُكْرَهُ وفي بَيْعِ هِرٍّ وما يَعْلَمُ الصَّيْدَ أو يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ كَفِيلٍ وَفَهْدٍ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ وَشَاهِينَ وَنَحْوِهَا رِوَايَتَانِ فَإِنْ جَازَ فَفِي فَرْخِهِ وَبَيْضِهِ وَجْهَانِ ( م 8 6 ) وَإِنْ لم يَقْبَلْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة ( (( الفيل ) ) ) 5 ) قوله ( (( والفهد ) ) ) ويجوز ( (( التعليم ) ) ) بيع طير ( (( يجز ) ) ) لأجل ( (( كأسد ) ) ) صوته ( (( وذئب ) ) ) ذكره ( (( ودب ) ) ) جماعة ( (( وغراب ) ) ) وعند شيخنا يجوز إذا جاز حبسه وفيه احتمالان ذكرها ابن عقيل انتهى قال في الآداب الكبرى فأما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص ( (( عيون ) ) ) فقد ( (( المسائل ) ) ) كَرِهَ أصحابنا لأنه ( (( الفهود ) ) ) ليس ( (( وجلودها ) ) ) من ( (( وجلد ) ) ) الحاجات ( (( النمر ) ) ) إليه لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش وحبسها تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول انتهى وقال في الفصول في موضع آخر وقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفها انتهى فقطع في الموضع الثاني بالمنع وأن عليه الأصحاب وهو قوي وقال في باب الصيد نحن نكره حبسه للتربية لما فيه من السفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف على التخلي في الفضاء
( تنبيه ) قوله ويجوز بيع طير لأجل صوته ذكره جماعة ( قلت ) من الجماعة صاحب المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم وهو ظاهر ما قدمه المصنف
( المسألة 6 8 ) قوله وفي بَيْعِ الْهِرِّ وما يَعْلَمُ الصَّيْدَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ كَفِيلٍ وَفَهْدٍ وَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ وَشَاهِينَ وَنَحْوِ ذلك رِوَايَتَانِ فَإِنْ جَازَ فَفِي فَرْخِهِ وَبَيْضِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 ) بيه الْهِرِّ هل يَصِحُّ أو لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ واطلقه في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
إحدهمايجوز وَيَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالْكَافِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ صاحب الوجير وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ اختاره أبو بَكْرٍ وابن أبي مُوسَى وَصَاحِبُ الْهَدْيِ