فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الفيل والفهد التعليم لم يجز كأسد وذئب ودب وغراب قال في عيون المسائل (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ قال في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْهِرِّ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عن بَيْعِهِ
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 ) بَيْعُ ما يَعْلَمُ الصَّيْدَ كما مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ هل يَصِحُّ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ
إحْدَاهُمَا يجوز ويصح وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالْكَافِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الموفق وَالشَّارِحُ وابن رَزِينٍ في شرحه وَغَيْرُهُمْ وَقَدَّمَهُ في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرُهُمْ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وابن أبي مُوسَى وَحَاصِلُهُ أَنَّ من اخْتَارَ الصِّحَّةَ هُنَا اخْتَارَهَا في الْهِرِّ إلَّا صَاحِبَ الْهَدْيِ وَالْفَائِقِ وَابْنَ رَجَبٍ وَأَظُنُّ وَالشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ فَإِنَّهُمْ اخْتَارُوا عَدَمَ الْجَوَازِ في الْهِرِّ لِأَنَّهُ قد ثَبَتَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ النَّهْيُ عن بَيْعِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ في الْمَسْأَلَةِ وما يَعْلَمُ الصَّيْدَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ كَفِيلٍ إلى ( (( وإلى ) ) ) آخِرِهِ وقال بَعْدَ ذلك فَإِنْ لم يَقْبَلْ الْفِيلُ أو الْفَهْدُ لم يَجُزْ بَيْعُهُ كَأَسَدٍ إلَى آخِرِهِ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّ تَعْلِيمَ كل شَيْءٍ بِحَسَبِهِ فَتَعْلِيمُ الْفِيلِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ عليه ونحوها ( (( ونحوهما ) ) ) ة ( (( وتعليم ) ) ) تعليم غَيْرِهِ لِلصَّيْدِ إلَّا أَنَّهُ أَرَادَ تَعْلِيمَ الْفِيلِ لِلصَّيْدِ وَإِنْ كان ظَاهِرُ عِبَارَتِهِ الْأُولَى فإن هذا لم يعهد ( (( يعهده ) ) ) ولم يَذْكُرْهُ الْأَصْحَابُ فِيمَا يُصَادُ بِهِ وَلِشَيْخِنَا عليه كَلَامٌ في حَوَاشِيهِ
( الْمَسْأَلَةُ 8 الثَّالِثَةُ ) إذَا قُلْنَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُ فِرَاخِهِ وَبَيْضِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ ( قُلْت ) وَعَلَى قِيَاسِهِ وَلَدُ الْفَهْدِ الصَّغِيرِ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في الْبَيْضِ
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ فيها إذَا كان الْبَيْضُ يُنْتَفَعُ بِهِ بِأَنْ يَصِيرَ فَرْخًا وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَصَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَقَدَّمَهُ في الْكَافِي وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ قال الزَّرْكَشِيّ إنْ قَبِلَ التَّعْلِيمَ جَازَ على الْأَشْهَرِ كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ قُلْت وهو الصَّوَابُ