فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 2988

حَمْلٍ وَلَا مَسٍّ رِوَايَتَانِ وَكَذَا كَافِرٌ وفي النِّهَايَةِ يُمْنَعُ وقال أبو بَكْرٍ لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أبي عبدالله أَنَّ الْمَصَاحِفَ يَكْتُبُهَا النَّصَارَى على لما رُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَأْخُذُ الْأُجْرَةَ من كَتَبَهَا من الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى وَرَوَى الْخَلَّالُ في كُتَّابِ الْمُصْحَفِ عن الْبَغَوِيِّ عن أَحْمَدَ أَنَّهُ قال نَصَارَى الْحِيرَةِ كَانُوا يَكْتُبُونَهَا لِقِلَّةِ من كان يَكْتُبُهَا قِيلَ له يُعْجِبُك هذا قال لَا ما يُعْجِبُنِي قال في الْخِلَافِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ على أَنَّهُمْ يَحْمِلُونَهُ في حَالِ كِتَابَتِهِمْ وقال في الْجَامِعِ ظَاهِرُهُ كَرَاهَتُهُ لِذَلِكَ وَكَرِهَهُ لِلْخِلَافِ وقال وَيُحْمَلُ قَوْلُ أبي بَكْرٍ يَكْتُبُهُ بين يَدَيْهِ لَا يَحْمِلُهُ وهو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ( م 17 ) أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّ مَسَّ الْقَلَمِ لِلْحَرْفِ كَمَسِّ الْعُودِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

( المسألة ( (( للحرف ) ) ) 16 ) قوله وَيَجُوزُ نسخه ( (( للمحدث ) ) ) بأجره ( (( تقليب ) ) ) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وفي جَوَازِ ذلك لِمُحْدِثِ بِلَا مَسٍّ وَلَا حَمْلٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى

إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وهو الصَّحِيحُ وقطع بِهِ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ وهو مُقْتَضَى كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وهو ظَاهِرُ ما اخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيّ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ وَلِلْمَجْدِ احْتِمَالٌ بِالْجَوَازِ لِلْمُحْدِثِ دُونَ الْجُنُبِ وَأَطْلَقَهُنَّ في الرِّعَايَةِ وَحَكَاهُنَّ أَوْجُهًا وَقِيلَ هو كَالتَّقْلِيبِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ جَازَ التَّقْلِيبُ بِالْعُودِ

( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ وَهُمَا في كَافِرٍ وفي النِّهَايَةِ يُمْنَعُ منه قال أبو بَكْرٍ لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أبي عبدالله أَنَّ الْمَصَاحِفَ يَجُوزُ أَنْ تَكْتُبَهَا النَّصَارَى قال الْقَاضِي يُحْمَلُ قَوْلُ أبي بَكْرٍ على ما إذَا كَتَبَهُ وهو بين يَدَيْهِ من غَيْرِ مَسٍّ وَلَا حَمْلٍ وهو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ انْتَهَى أطلق الرِّوَايَتَيْنِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وابن تَمِيمٍ وابن حَمْدَانَ

إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ قال ابن عَقِيلٍ في التَّذْكِرَةِ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْكَافِرِ على كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ إذَا لم يَحْمِلْهُ جزم بِهِ في الْآدَابِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ وقال نَصَّ عليه وَتَقَدَّمَ كَلَامُ أبي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَيْضًا

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْمَنْعُ قِيلَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ يُعْجِبُك أَنْ تَكْتُبَ النَّصَارَى الْمَصَاحِفَ قال لَا يُعْجِبُنِي قال الزَّرْكَشِيّ فَأُخِذَ من ذلك رِوَايَةٌ بِالْمَنْعِ انْتَهَى ( قُلْت ) رِوَايَةُ الْمَنْعِ في حَقِّ الْكَافِرِ أَقْوَى من رِوَايَةِ الْمَنْعِ في حَقِّ الْمُسْلِمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

( تَنْبِيهٌ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ قوله ( ( وَهُمَا في كافر ( (( الكافر ) ) ) ) ) لَا يَقْتَضِي الْخِلَافِ بَلْ يَكُونُ ذلك مُجَرَّدَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت