فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 2988

للحرف ( (( إخبار ) ) ) ويجوز للمحدث تقليب الورق ( (( مطلق ) ) ) بعود ( (( عنده ) ) ) نقله ( (( وتقديره ) ) ) الجماعة ( (( والروايتان ) ) ) ويتوجه ( (( المطلقتان ) ) ) من المنع تخريج لا يجوز نسخه بأجرة لاختصاص كون فاعله من أهل ( (( الكافر ) ) ) القربة ( (( فلذلك ) ) ) وكرهه ( (( صححنا ) ) ) ابن سيرين ( (( وبينا ) ) ) كتعليم القرآن قال أحمد نفس ما في المصحف يكتب كما في المصحف يعني لا يخالف حروفه وقال القاضي لا يجوز وقال بعد كلام أحمد إنما اختار ذلك لأنهم أجمعوا على كتبه بهذه الحروف فلم تحسن مخالفته ونقل أبو طَالِبٍ لَا تُبَاعُ كُتُبُ الْعِلْمِ وَكَرِهَهُ ( م ) وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا مُحْتَاجٌ وَيَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ زَنْدَقَةٍ وَنَحْوِهَا لِيُتْلِفَهَا ذَكَرَهُ في الرِّعَايَةِ وَذَكَرَهُ في الْفُنُونِ عن بَعْضِ أَصْحَابِنَا وزاد لَا خَمْرٍ لِيُرِيقَهَا لِأَنَّ في الْكُتُبِ مَالِيَّةُ الْوَرَقِ قال ابن عَقِيلٍ يَبْطُلُ بِآلَةِ اللَّهْوِ وَسَقَطَ حُكْمُ مَالِيَّةِ الْخَشَبِ وفي جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِدُهْنٍ نَجِسٍ رِوَايَتَانِ ( م 18 ) نَقَلَ الْجَمَاعَةُ ما لم يَمَسَّهُ بيده يَأْخُذُهُ بعوود ( (( بعود ) ) ) وَخُرِّجَ منه جَوَازُ بَيْعِهِ كَبَيْعِهِ لِكَافِرٍ عَالِمٍ بِهِ في رِوَايَةٍ

( الرَّابِعُ ) الْقُدْرَةُ على تَسْلِيمِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ السَّمَكِ في الْمَاءِ ( و ) وَالطَّيْرِ في الْهَوَاءِ ( و ) وَقِيلَ لَا يَأْلَفُ الرُّجُوعَ وَاخْتَارَهُ في الْفُنُونِ وَأَنَّهُ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ وَأَنْكَرَهُ من لم يُحَقِّقْ فَإِنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ وَمَكَانُهُ مُغْلَقٌ أو أَخْذُ سَمَكٍ في مَاءٍ من مَكَان له وَطَالَتْ الْمُدَّةُ فلم يَسْهُلْ أَخْذُهُ لم يجزه ( (( يجز ) ) ) لعجز ( (( لعجزه ) ) ) في الْحَالِ وَالْجَهْلِ بِوَقْتِ تَسْلِيمِهِ وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ بَلَى وهو ظَاهِرُ تَعْلِيلِ أَحْمَدَ بِجَهَالَتِهِ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ( م 19 ) وَصَحَّحَهُ بَعْضُهُمْ في الْأُولَى لِقِصَرِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) إخبار ( (( المدة ) ) ) ويحتمل أن الخلاف ( (( مغصوب ) ) ) مطلق عنده ( (( لغاصبه ) ) ) وتقديره الروايتان المطلقتان في جواز نسخ المحدث مطلقتان في جواز ذلك من الكافر فلذلك صححنا الخلاف وبينا المذهب والله أعلم

( المسألة 18 ) قوله وفي جواز الاستصباح بالدهن النجس روايتان [ انتهى ]

أطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والشرح وشرح ابن منجا والمذهب الأحمد والرعاية الصغرى وغيرهم قال الزركشي هذا أشهر الروايتين ونصرها في المغني واختارها الخرقي والشيخ تقي الدين وغيرهما وجزم به في الإفادات في باب النجاسة والراوية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز ( (( موضع ) ) )

( مَسْأَلَةٌ 19 ) قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ يَعْنِي الطَّيْرَ وَمَكَانُهُ مُغْلَقٌ أو أَخْذُ سَمَكٍ في مَاءٍ من مَكَان له وَطَالَتْ الْمُدَّةُ فلم يَسْهُلْ أَخْذُهُ لم يَجُزْ وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ بَلَى وَإِلَّا فَوَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ وَأَمْكَنَ أَخْذُهُ وَلَكِنْ يتعب ( (( بتعب ) ) ) وَمَشَقَّةٍ فَهَذَا مَحَلُّ الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت