فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حقنا بالاتقاق وما ( (( علل ) ) ) لَا قيمة له لا ينقسم عليه ( (( لما ) ) ) البدل ( (( علله ) ) ) بل يبقى العقد بالمائة ( (( والمصنف ) ) ) ويبقى الرطل شرطا ( (( كثير ) ) ) فاسدا فيدخل في العقد ودخل ( (( والبلغة ) ) ) على ( (( مجهولا ) ) ) الكل ففسد ( (( تطمع ) ) ) كله قال ( (( قيمته ) ) ) ولا يلزم إذا اشترى درهما وثوب فإن العقد ( (( فإنهم ) ) ) يفسد ( (( صوروا ) ) ) كله ( (( المجهول ) ) ) لأن ( (( بالحمل ) ) ) الدرهم متى ( (( البطن ) ) ) قوبل بالدرهم من حيث المقابلة وزنا يقدر شرعا فيبطل فيبقى الثوب ربا فيفسد العقد وَإِنْ باع ( (( جمع ) ) ) عبده وعبد ( (( معلوم ) ) ) غيره ( (( ومجهول ) ) ) بإذنه بثمن ( (( يتعذر ) ) ) واحد ( (( علم ) ) ) صح ( (( قيمته ) ) ) في ( (( فذكر ) ) ) المنصوص فيقسط ( (( قولا ) ) ) على ( (( والصحيح ) ) ) قدر القيمة ( (( قلناه ) ) )
ومثله بيع عبديه لاثنين ثمن واحد لكا منهما عبد أو اشتراهما منهما وفيها في المنتخب وجه على عددهما فيتوجه في غيرها ومثلها الإجارة وَإِنْ جَمَعَ مع بَيْعٍ إجَارَةً أو صَرْفًا أو خُلْعًا صَحَّ فِيهِنَّ نَصَّ عليه وَقِيلَ ( لَا يَصِحُّ ) وَذَكَرَهُ أبو الْخَطَّابِ رِوَايَةً وَبَيْنَ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ يَصِحُّ النِّكَاحُ في الْأَصَحِّ وفي الْبَيْعِ وَجْهَانِ ( م 28 ) وَبَيْنَ كِتَابَةٍ وَبَيْعٍ يَبْطُلُ الْبَيْعُ في الْأَصَحِّ وفي الْكِتَابَةِ وَجْهَانِ ( م 29 ) وَقِيلَ نَصُّهُ صحتهما ( (( صحتها ) ) ) وَيُقَسِّطُ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ظاهر ( (( قيمتهما ) ) ) ما علل به الشيخ والشارح وغيرهما ( قلت ) وهو الصواب
والوجه الثاني لا يصح لما علله به صاحب التلخيص والمصنف
( تنبيه ) أطلق كثير من الأصحاب الجهالة وحرر المصنف فقال مجهولا تجهل قيمته مطلقا يعني بحيث لا يمكن الاطلاع عليها وهذا هو الصواب قال في التلخيص والبلغة مجهولا لا تطمع في قيمته وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما فإنهم صوروا المجهول بالحمل في البطن وقال في الرعايتين وإن جمع بين معلوم ومجهول وقيل يتعذر علم قيمته فذكر ذلك قولا والصحيح ما قلناه ( (( سبق ) ) ) والله أعلم
( المسألة 28 ) قَوْلُهُ وإن جُمِعَ بين بَيْعٍ وَنِكَاحٍ صَحَّ في النِّكَاحِ في الْأَصَحِّ وفي الْبَيْعِ وَجْهَانِ ( انْتَهَى ) وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في مَوْضِعٍ
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وهو الصَّحِيحُ واختاره الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في مَوْضِعٍ آخَرَ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ