فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قيمتهما وَإِنْ تأخر ( (( جمع ) ) ) قبض فيما يعتبر ( (( وكتابة ) ) ) له ففسخ العقد ( (( البيع ) ) ) ففي فسخ الآخر ما ( (( الكتابة ) ) ) سبق
( السَّابِعُ ) أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا له حتى الْأَسِيرِ أو مَأْذُونًا فيه وَقْتَ إيجَابِهِ وَقَبُولِهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُعَيَّنٍ لَا يَمْلِكُهُ لِيَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ وَإِنْ بَاعَ أو اشْتَرَى بِمَالِ غَيْرِهِ أو طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أو غير ذلك من التَّصَرُّفَاتِ قَالَهُ شَيْخُنَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ ابن الْجَوْزِيِّ في طَلَاقِ زَوْجَةِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ لم يَصِحَّ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ يَصِحُّ وَيَقِفُ على الْإِجَازَةِ ( وه ) قال بَعْضُهُمْ في طَرِيقَتِهِ وَلَوْ لم يَكُنْ له مُجِيزٌ في الْحَالِّ ( ه ) وَعَنْهُ صِحَّةُ تَصَرُّفِ غاضب ( (( غاصب ) ) ) وَالرِّوَايَاتُ في عِبَادَتِهِ وَإِنْ اشْتَرَى له في ذِمَّتِهِ صَحَّ على الْأَصَحِّ إن لم يُسَمِّهِ في الْعَقْدِ وَقِيلَ أو سَمَّاهُ ثُمَّ إنْ أَجَازَهُ الْمُشْتَرِي له مَلَكَهُ من حِينِ الْعَقْدِ وَقِيلَ الْإِجَازَةِ وَإِلَّا لَزِمَ من اشْتَرَاهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ له كما لو لم يَنْوِ غَيْرَهُ وفي الرِّعَايَةِ إنْ سَمَّاهُ فَأَجَازَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا بَطَلَ وَيَحْتَمِلُ إذَنْ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ وَقَدَّمَهُ في التَّلْخِيصِ [ ( ه ) ] إلْغَاءً لِلْإِضَافَةِ
وَإِنْ قال بِعْته من زَيْدٍ فقال اشتريته ( (( اشتريت ) ) ) له بَطَلَ وَيَحْتَمِلُ يَلْزَمُهُ إنْ أَجَازَهُ وَإِنْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ بَعْدَ إجَازَتِهِ صَحَّ من الْحُكْمِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيُتَوَجَّهُ كَالْإِجَازَةِ وفي الْفُصُولِ في الطَّلَاقِ في نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَنَّهُ يُقْبَلُ الِانْبِرَامُ وَالْإِلْزَامُ بِالْحُكْمِ وَالْحُكْمُ لَا ينشىء ( (( ينشئ ) ) ) المملك ( (( الملك ) ) ) بَلْ يُحَقِّقُهُ
وَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِعَيْنِ مَالِهِ ما يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ ( ذَكَرَهُ الْقَاضِي ) وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وُقُوفَهُ على الْإِجَازَةِ وَمِثْلُهُ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ وَإِنْ ظَنَّهُ لِغَيْرِهِ فَبَانَ وَارِثًا أو وَكِيلًا فَرِوَايَتَانِ ( م 30 ) ( ذَكَرَهُمَا أبو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ ) وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ مِمَّا فُتِحَ عَنْوَةً ولم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( المسألة 29 ) قوله وإن جمع بين بيع وكتابة لم يصح البيع في الأصح وفي الكتابة وجهان انتهى وأطلقها في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والنظم والفائق والرعاية الكبرى في موضع قال في الفصول في باب الكتابة والشارح وهل تبطل الكتابة ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة
أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في المغني والحاويين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وهو ظاهر كلام ابن عقيل والشارح المتقدم وجزم به المنور
والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وفي الكبرى في موضع آخر