فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يُقْسَمْ كَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ وَنَحْوِهَا وَعَنْهُ يَصِحُّ ( وه ق ) ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ قَوْلًا لنا وقال جَوَّزَ أَحْمَدُ إصْدَاقَهَا وقال جَدُّهُ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي على نَفْعِهَا وَسَأَلَهُ محمد بن أبي حَرْبٍ يَبِيعُ ضَيْعَتَهُ التي بِالسَّوَادِ وَيَقْضِي دَيْنَهُ قال لَا قُلْت يُعْطِيهَا من صَدَاقِهَا قال امْرَأَتُهُ وَغَيْرُهَا بالسواء ( (( بالسواد ) ) ) لَكِنْ يُسَلِّمُهَا إلَيْهَا
وَنَقَلَ ابو دَاوُد يَبِيعُ منه وَيَحُجُّ قال لاأدري أو قال دَعْهُ وَعَنْهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ وَعَنْهُ لِحَاجَتِهِ وَعِيَالِهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَمْقُت السَّوَادَ وَالْمَقَامَ فيه كَالْمُضْطَرِّ يَأْكُلُ من الْمَيْتَةِ ما لَا بُدَّ منه وَتَجُوزُ إجَارَتُهَا وَعَنْهُ لَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ كَرِبَاعِ مَكَّةَ قال جَمَاعَةٌ أَقَرَّ عُمَرُ الْأَرْضَ في أَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الذي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لها في كُلٍّ عَامٍ ولم يُقَدِّرْ مُدَّتَهَا لِعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ فيها وقال في الْخِلَافِ في مَسْأَلَةِ اجْتِمَاعِ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ إنَّ الْخَرَاجَ على أَرْضِ الصُّلْحِ إذَا سلم ( (( أسلم ) ) ) أَهْلُهَا سَقَطَ عَنْهُمْ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ في مَعْنَى الْجِزْيَةِ عن رِقَابِهِمْ وَيَجِبُ الْعُشْرُ كما فَعَلَ عُمَرُ بِبَنِي تَغْلِبَ وَهَذَا الْخَرَاجُ الْمُخْتَلَفُ فيه على وَجْهِ الْأُجْرَةِ عن الْأَرْضِ
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ أُجْرَةً وَهِيَ إجَارَةٌ إلَى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ قِيلَ إنَّمَا لَا يَصِحُّ ذلك في أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا في أَمْلَاكِ الْمُشْرِكِينَ أو في حُكْمِ أَمْلَاكِهِمْ فَجَائِزٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمِيرَ لو قال من دَلَّنَا على الْقَلْعَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَلَهُ منها جَارِيَةٌ صَحَّ وَإِنْ كانت جَعَالَةً بِجُعَلٍ مَجْهُولٍ كَذَا هذا لَمَّا فَتَحَ عُمَرُ السَّوَادَ وَامْتَنَعَ من قِسْمَتِهِ بين الْغَانِمِينَ وَوَقَفَهُ عَادَ بِمَعْنَاهُ الْأَوَّلِ فَصَارَتْ في حُكْمِ أَمْلَاكِ الْمُشْرِكِينَ فَصَحَّ ذلك فيها فَإِنْ قِيلَ لو كانت (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( المسألة 30 ) قوله وإن ظنه لغيره فبان وارثا ووكيلا فروايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره انتهى أكثر الأصحاب حكى الخلاف وجهين وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية والمغني في آخر الوقف
أحدهما يصح البيع وهو الصحيح قال في التلخيص صح على الأظهر وقدمه في المغني في باب الدهن
والوجه الثاني لا يصح جزم به المنور قال القاضي أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته في وقوع الطلاق والحرية روايتان انتهى ( قلت ) قد أطلق المصنف الخلاف أيضا في المسألة