فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 2988

أُجْرَةً لم تُؤْخَذْ عن النَّخْلِ وَالْكَرْمِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إجَارَةُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ قِيلَ له الْمَأْخُوذُ هُنَاكَ عن الْأَرْضِ إلَّا أَنَّ الْأُجْرَةَ اخْتَلَفَتْ لِاخْتِلَافِ الْمَنْفَعَةِ فَالْمَنْفَعَةُ بِالْأَرْضِ التي فيها النَّخْلُ أَكْثَرُ كَذَا قال وَقِيلَ له لو كان الْخَرَاجُ أُجْرَةً لم يَكْرَهْ أَحْمَدُ الدُّخُولَ فيها وقد كُرِهَ ذلك قِيلَ إنَّمَا كَرِهَ أَحْمَدُ ذلك لِمَا شَاهَدَهُ في وَقْتِهِ لِأَنَّ السُّلْطَانَ كان يَأْخُذُ زِيَادَةً على وَظِيفَةِ عُمَرَ وَيَضْرِبُ وَيَحْبِسُ وَيَصْرِفُهُ إلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ

وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ كَلَامِهِ إلَى الْخَرَاجِ الذي أُمِرَتْ الصَّحَابَةُ بِهِ وَدَخَلَتْ فيه وَجَوَّزَهَا في التَّرْغِيبِ مُؤَقَّتَةً لِأَنَّ عُمَرَ لم يُقَدِّرْ الْمُدَّةَ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ احْتَمَلَ في وَاقِعَةٍ كُلِّيَّةٍ قال وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِمَّنْ وَقَعَ بيده من آبَائِهِ وَيَقُولُ أنا أعطى غَلَّتَهُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتٍ وَالْمُزَارَعَةُ أَوْلَى وَالْمُؤَثِّرُ بها أَحَقُّ قال شَيْخُنَا بِلَا خِلَافٍ

وَبَيْعُ بِنَاءٍ ليس منها وَغَرْسٍ مُحْدَثٍ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ وَيَعْقُوبُ الْمَنْعَ لِأَنَّهُ تَبَعٌ وهو ذَرِيعَةٌ وَذَكَرَ ابن عَقِيلٍ الرِّوَايَتَيْنِ في الْبِنَاءِ وَجَوَّزَهُ في غَرْسٍ وَجَوَّزَ جَمَاعَةٌ بَيْعَ الْمَسَاكِنِ مُطْلَقًا نَقَلَ ابن الْحَكَمِ أَوْصَى بِثُلُثِ مِلْكِهِ وَلَهُ عَقَارٌ في السَّوَادِ قال لَا تُبَاعُ أَرْضُ السَّوَادِ إلَّا أَنْ تُبَاعَ آلَتُهَا

ونقل الْمَرُّوذِيُّ الْمَنْعَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِمَا التَّسْوِيَةُ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَإِنْ أَعْطَى إمَامٌ هذه الْأَرْضَ أو وَقَفَهَا فَقِيلَ يَصِحُّ وفي النَّوَادِرِ لَا ( م 31 ) وَاحْتَجَّ بِنَقْلِ حَنْبَلٍ مَثَلُ السَّوَادِ كَمَنْ وَقَفَ أَرْضًا على رَجُلٍ أو ( على ) وَلَدِهِ لَا يَحِلُّ منها شَيْءٌ إلَّا على ما وَقَفَ وفي الْمُغْنِي لو جَازَ تَخْصِيصُ قَوْمٍ بِأَصْلِهَا لَكَانَ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ويأتي ( (( افتتحها ) ) ) تصحيحها ( (( أحق ) ) ) إن شَاءَ الله تعالى ( (( الصلح ) ) ) في محلها وللشيخ زين الدين بن رجب في قواعده قاعدة بذلك فيمن تصرف في شيء يظن أنه ( (( مشتر ) ) ) لَا يمكله ( (( أرض ) ) ) فتبين ( (( بور ) ) ) أنه ( (( وجوزه ) ) ) كان يملكه

( المسألة ( (( مقطع ) ) ) 31 ) قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْطَى الْإِمَامُ هذه الْأَرْضَ لِأَحَدٍ أو وَقَفَهَا عليه فَقِيلَ يَصِحُّ وفي النَّوَادِرِ لَا انْتَهَى يَعْنِي بِهِ أَرْضَ ما فُتِحَ عَنْوَةً ولم يُقْسَمْ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في حُكْمِ الْأَرَاضِي الْمَغْنُومَةِ وَلَهُ إقْطَاعُ هذه الْأَرَاضِي وَالدُّورِ وَالْمَعَادِنِ إرفاقالا تَمْلِيكًا نصه عليه وقال في الْمُغْنِي في بَابِ زَكَاةِ الْخَارِجِ من الْأَرْضِ وَحُكْمُ إقْطَاعِ هذه الْأَرْضِ حُكْمُ بَيْعِهَا وَقُدِّمَ في الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وقال أَيْضًا وَلَا يُخَصُّ أَحَدٌ بِمِلْكِ شَيْءٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت