فهرس الكتاب

الصفحة 1484 من 2988

البائع بالجائحة والمشتري إذا أتلفها آدمي وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر وثمره كثمره فيما تقدم ذكره جماعة لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره وإن تعيب فالفسح أو الأرش وقيل لا يباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه ذكره شيخنا وجوزه مطلقا تبعا لما بدا كثمر وصلاح قثاء وخيار نحو أكله عادة وعند القاضي تناهي عظمه ومن باع عبدا شمل لباسه المعتاد فقط إلا بشرط وقياس قول الشيخ في مزارع القرية أو قرينة واختار في شراء أمة من غنيمة يتبعها ما عليها مع علمهما به

ونقل الجماعة لا فإن شرط المشتري ما له فإن قصده اعتبر علمه وشروط المبيع وإلا فلا واختاره الشيخ وذكره نص أحمد والخرقي وذكره في المنتخب عن أصحابنا نقل صالح وأبو الحارث واقتصر عليه في زاد المسافر إذا كان إنما قصد العبد كان المال قل أو كثر تبعا له وقال القاضي إن قيل يملك لم يعتبر وإلا اعتبر قطع به في المحرر وزاد إلا إذا كان قصده العبد فلا وله الفسخ بعيب ما له كهو وقيل لا ومقود دابة ونعلها ونحوهما يدخل في مطلق بيع كلبس عبد وفي الترغيب وأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت