فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 2988

قال وَإِنْ دَلَّسَ مُسْتَأْجِرٌ على مُؤَجِّرٍ وَغَيْرِهِ حتى اسْتَأْجَرَهُ بِدُونِ الْقِيمَةِ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وفي مُفْرَدَاتِ أبي الْوَفَاءِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَقَوْلِهِ وَأَنَّهُ كَالْغِشِّ وَالتَّدْلِيسِ سَوَاءٌ ثُمَّ سَلَّمَ أَنَّهُ لَا يُحَرَّمُ

وَنَصُّهُ من قال عِنْدَ الْعَقْدِ لَا خِلَابَةَ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ خَلَبَهُ خِلَافًا لِلشَّيْخِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ حِبَّانَ أَنَّهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال له إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ وَلِهَذَا جُعِلَ له الْخِيَارُ بِلَا شَرْطٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت