فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كَذَا قالوا وَهَلْ لِلْإِمَامِ جَعْلُ عَلَامَةٍ تَنْفِي الْغَبْنَ عَمَّنْ يَغْبِنُ كَثِيرًا فيه احْتِمَالَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في ذلك وهو ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم والقول بثبوت الغبن قياسا على البيع
( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ وَهَلْ لِلْإِمَامِ جَعْلُ عَلَامَةٍ تَنْفِي الْغَبْنَ عَمَّنْ يَغْبِنُ كَثِيرًا فيه احْتِمَالَانِ
أَحَدُهُمَا له فِعْلُ ذلك قُلْت وهو الصَّوَابُ وَيَكُونُ مُقْتَدِيًا بِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عليه من اللَّهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ قال في الْمُغْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ فَإِنْ قال أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَا خِلَابَةَ فقال أَحْمَدُ أَرَى ذلك جَائِزًا وَلَهُ خيار ( (( الخيار ) ) ) وإن كان خَلَبَهُ وَإِنْ لم يَكُنْ خَلَبَهُ فَلَيْسَ له خِيَارٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ له خِيَارٌ وَيَكُونُ خَاصًّا بِاَلَّذِي قال له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم انْتَهَى
والإحتمال الثَّانِي يَكُونُ ذلك خَاصًّا بِالنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَمَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ في الْمُغْنِي كما تَقَدَّمَ فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ