فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 2988

وَلِيٍّ

قال أبو يعلي وَوَكِيلٌ

وقال في وَلِيٍّ وَوَكِيلٍ لو كَثُرَ الْغَبْنُ بَطَلَ وقال أَيْضًا يُوجِبُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِمَا وَذَكَرَ أَيْضًا الْفَسْخَ بِعَيْبٍ يَسِيرٍ وَأَنَّ الْمَهْرَ مِثْلُهُ في وَجْهٍ وَأَنَّ له الْفَسْخَ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ كَدِرْهَمٍ في عَشَرَةٍ بِالشَّرْطِ وفي مُفْرَدَاتِ أبي الْوَفَاءِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا لَا فَسْخَ بِعَيْبٍ أو غَبْنٍ يَسِيرٍ وَأَنَّ الْكَثِيرَ يَمْنَعُ الرُّشْدَ وَيُوجِبُ السَّفَهَ وَالرُّجُوعَ على وَلِيٍّ وَوَكِيلٍ وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ له الْفَسْخُ غَبِنَ أَمْ لم يَغْبِنْ

قال أَحْمَدُ في ذلك من اشْتَرَى مُصْحَفًا فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ ليس هذا عَيْبًا ولا يَخْلُو الْمُصْحَفُ من هذا

وفي جَامِعِ الْقَاضِي بَعْدَ هذا النَّصِّ قال لِأَنَّهُ كَغَبْنٍ يَسِيرٍ قال وَأَجْوَدُ من هذا أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ عَادَةً من ذلك كَيَسِيرِ التُّرَابِ وَالْعَقْدِ في الْبُرِّ وقال ابن الزَّاغُونِيِّ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ من أُجْرَةِ النَّاسِخِ بِعَيْبٍ يَسِيرٍ وَإِلَّا فَلَا أُجْرَةَ لِمَا وَضَعَهُ في غَيْرِ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ نَسْخُهُ في مَكَانِهِ وَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ ما أَتْلَفَهُ بِذَلِكَ من الْكَاغَدِ وَأَطْلَقَ أبو الْخَطَّابِ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بَلْ يَلْزَمُهُ عِوَضُهُ وَغَرَامَةُ الْكَاغَدِ وفي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا يَسِيرُ عَيْبٍ مَبِيعٍ كَالْكَثِيرِ وهو نِسْبَةُ قَدْرِ النَّقْصِ إلَى قِيمَتِهِ صَحِيحًا فَيَرْجِعُ من ثَمَنِهِ بِنِسْبَتِهِ وَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ ثَمَنِهِ الْمَعْقُودِ عليه بِلَا رِضًا وقضاء وَحُضُورِ الْآخَرِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ وَلَا يَرُدُّ نَمَاءً مُنْفَصِلًا إلَّا لِعُذْرٍ كوالد ( (( كولد ) ) ) أَمَةٍ وَقِيلَ يَجُوزُ كَبَيْعِهَا دُونَ وَلَدِ حُرٍّ وَعِنْدَ الشَّيْخِ أو دُونَ حَمْلِ حُرٍّ وَعَنْهُ يَرُدُّ النَّمَاءَ من عَيْنِهِ وَعَنْهُ مُطْلَقًا قال ابن عَقِيلٍ وَمِثْلُهُ الْمُتَّصِلُ وفي الْمُغْنِي فيه في مَسْأَلَةِ صَبْغِهِ وَنَسْجِهِ له أَرْشُهُ إنْ رَدَّهُ وَعَنْهُ لَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ لِمُشْتَرٍ وَهَبَهُ بَائِعٌ ثَمَنًا أو أَبْرَأَهُ منه كَمَهْرٍ في رِوَايَةٍ وَخِيَارُ الْعَيْبِ كَخُلْفٍ في الصِّفَةِ

قال شَيْخُنَا وَعَلَى الْمَذْهَبِ يُجْبَرُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) من ( (( المشتري ) ) ) المبيع وقال ( (( رده ) ) ) في القاعدة المذكورة إذا قلنا هو عوض عن الجزء الفائت فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن ( (( أرشه ) ) ) قيمته ( (( لتضرر ) ) ) ذهب القاضي ( (( بالتأخير ) ) ) في خلافه إلى أنه عوض عن القيمة وذهب ابن عقيل في فنونه وابن البنا إلى أنه عوض عن العين الفائتة وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته فإن قلنا المضمون العين فله المصالحة عنها بما شاء وإن قلنا القيمة لم يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها انتهى

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ في النَّمَاءِ الْمُتَّصِلِ وفي المغنى في مَسْأَلَةِ صَبْغِهِ وَنَسْجِهِ له أَرْشُهُ إنْ رَدَّهُ كَذَا في النُّسْخَةِ وَصَوَابُهُ له أرش ( (( أرشه ) ) ) نقصه لَا رَدُّهُ صَرَّحَ بِهِ في المغنى نَبَّهَ عليه شَيْخُنَا وهو وَاضِحٌ وَالْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت