فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 2988

ثيب وطئها على الأصح مجانا ولهذا له بيعه مرابحة بلا إخبار قال في الانتصار وعنه بمهر مثلها والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع وقال جماعة لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه والعيب بعد القبض من مشتر وَعَنْهُ عُهْدَةُ الْحَيَوَانِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَعَنْهُ سِتَّةٌ وقال في الْمُبْهِجِ وَبَعْدَهَا وَالْمَذْهَبُ لَا عُهْدَةَ

قال أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ فيه حَدِيثٌ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عنه غير عَالِمٍ بِعَيْبِهِ فَلَهُ الْأَرْشُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ في قِيمَتِهِ ذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ وَعَنْهُ إنْ أَعْتَقَهُ في وَاجِبٍ وحكى مُطْلَقًا قال جَمَاعَةٌ ولم يَمْنَعْ عَيْبَهُ الْإِجْزَاءُ صَرَفَهُ في الرِّقَابِ وَيُحْتَمَلُ لَا أَرْشَ كَقَرِيبٍ عَتَقَ لِأَنَّ الْقَصْدَ عِتْقُهُ وَيَتَخَرَّجُ من خِيَارِ الشَّرْطِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَغْرَمَ الْقِيمَةَ وَعَنْهُ لَا أَرْشَ له لِمَا بَاعَهُ فَإِنْ رَدَّ عليه فَلَهُ رد ( (( رده ) ) ) أو أَرْشُهُ أو إنْ أَخَذَ منه أَرْشَهُ فَلَهُ الْأَرْشُ وَلَوْ بَاعَهُ مُشْتَرٍ لِبَائِعِهِ له فَلَهُ رَدُّهُ على الْبَائِعِ الثَّانِي ثُمَّ لِلثَّانِي رَدُّهُ عليه وَفَائِدَتُهُ اخْتِلَافُ الثَّمَنَيْنِ وَيُحْتَمَلُ هُنَا لَا رَدَّ وَإِنْ فَعَلَهُ عَالِمًا بعينه ( (( بعيبه ) ) ) أو تَصَرُّفٍ فيه بِمَا يَدُلُّ على الرِّضَا أو عَرَضَهُ لِلْبَيْعِ أو اسْتَغَلَّهُ فَلَا ذَكَرَهُ ابن أبي مُوسَى وَالْقَاضِي وَاخْتَلَفَ كَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ

وَعَنْهُ له الْأَرْشُ وهو اظهر لِأَنَّهُ وَإِنْ دَلَّ على الرِّضَا فَمَعَ الرضا ( (( الأرش ) ) ) كَإِمْسَاكِهِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ قال وهو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ قال وَذَكَرَ في التَّنْبِيهِ ما يَدُلُّ عليه فقال وَالِاسْتِخْدَامُ وَالرُّكُوبُ لَا يَمْنَعُ أَرْشَ الْعَيْبِ إذَا ظَهَرَ قبل ذلك أو بَعْدَهُ وَأَحْمَدُ في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ إنَّمَا نَصَّ أَنَّهُ يَمْنَعُ الرَّدَّ فَدَلَّ على أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْأَرْشَ وَإِنْ اُحْتُلِبَ الْمَبِيعُ وَنَحْوُ ذلك لم يُمْنَعْ الرَّدُّ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَهُ أَخْذُهُ قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ أو رَكِبَهَا لِسَقْيِهَا أو عَلْفِهَا

وقال في الْمُغْنِي إنْ اسْتَخْدَمَ لِلْبَيْعِ لَا للاختيار ( (( للاختبار ) ) ) بَطَلَ رَدُّهُ بِالْكَثِيرِ وَإِلَّا فَلَا قِيلَ لِأَحْمَدَ إنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إذَا اشْتَرَى عَبْدًا فَبَانَ مَعِيبًا فَاسْتَخْدَمَهُ بِأَنْ يَقُولَ نَاوِلْنِي الثَّوْبَ بَطَلَ خِيَارُهُ

فَأَنْكَرَ ذلك وقال من يقول هذا أو من أَيْنَ أَخَذُوا هذا ليس هذا بِرِضًا حتى يَكُونَ شَيْءٌ يُبَيِّنُ وَيُطَوِّلُ قال وقد نُقِلَ عنه في بُطْلَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت