فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 2988

فَشَرِكَةُ الْمُشْتَرِيَيْنِ زَالَتْ بِالرَّدِّ وَشَرِكَةُ الْبَائِعِ مع الْمُشْتَرِي حُكْمُ الرَّدِّ وَحُكْمُ الشَّيْءِ لَا يَسْبِقُهُ كَالْمَعْلُولِ لَا يَسْبِقُ عِلَّتَهُ وَالرَّدُّ وُضِعَ سَبَبًا لِنَقْلِ الْمِلْكِ فَلَا عِبْرَةَ بِحُصُولِ الشَّرِكَةِ بِهِ ضَرُورَةً كَفَوَاتِ الزَّوْجِيَّةِ بِقَتْلِ مَنْكُوحَةِ الْغَيْرِ وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ أو طَعَامًا في وِعَاءَيْنِ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ صَفْقَةً فَوَجَدَهُمَا أو أَحَدَهُمَا مَعِيبًا وَأَبَى الْأَرْشَ فَعَنْهُ يَرُدُّهُمَا وَعَنْهُ وَأَحَدُهُمَا بِقِسْطِهِ من ثَمَنِهِ

وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ وقال الْقَاضِي في الْمَعِيبَيْنِ وَلَا يَمْلِكُ رَدَّ صَحِيحٍ مُفْرَدًا وَلَا يَرُدُّ بَعْضَ شَيْءٍ وَإِنْ حَرُمَ التَّفْرِيقُ كَأَخَوَيْنِ أو نَقَصَ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ تَعَيَّنَ رَدُّهُمَا وَمِثْلُهُ بَيْعُ جَانٍ له وَلَدٌ صَغِيرٌ يباعدان ( (( يباعان ) ) ) وَقِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَوْلَاهُ وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا قبل قَوْلِ الْمُشْتَرِي في قِيمَتِهِ في الْأَصَحِّ إن اختلفا عند من حدث العيب فعنه يقبل قول العيب فعنه يقبل قول (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 9 و 10 قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ أو ( (( وطعاما ) ) ) طعاما في وِعَاءَيْنِ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ صَفْقَةً فَوَجَدَهُمَا أو أَحَدَهُمَا مَعِيبًا وأبي الْأَرْشَ فَعَنْهُ يَرُدُّهُمَا وَعَنْهُ وَأَحَدُهُمَا بِقِسْطِهِ من ثَمَنِهِ وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ وقال الْقَاضِي في الْمَعِيبَيْنِ وَلَا يَمْلِكُ رَدَّ صَحِيحٍ مُفْرَدًا وَلَا رَدَّ بَعْضِ شَيْءٍ انْتَهَى اشْتَمَلَ كَلَامُهُ على مَسْأَلَتَيْنِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا اشْتَرَى شَيْئَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَوَجَدَهُمَا مَعِيبَيْنِ وأبي الْأَرْشَ فَهَلْ له رَدُّ أَحَدِهِمَا وَأَخْذُ أَرْشَ الْآخَرِ أو أَنَّهُ ليس له إلَّا رَدُّهُمَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه

إحْدَاهُمَا ليس له رَدُّ أَحَدِهِمَا وهو الصَّحِيحُ قَطَعَ بِهِ في الْمُقْنِعِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ في الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وهو الصَّوَابُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ له رَدُّ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهِ من الثَّمَنِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا وَجَدَ أَحَدَهُمَا مَعِيبًا فَهَلْ له رَدُّهُمَا أو أَحَدِهِمَا أَمْ ليس له إلَّا رَدُّهُمَا أَمْ ليس له إلَّا رَدُّ الْعَيْبِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ

إحْدَاهُنَّ ليس له إلَّا رَدُّهُمَا وَلَيْسَ له الْعَيْبِ وَحْدَهُ قَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُرُوقِ الزِّرْيَرانِيَّةِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ له رَدُّ الْعَيْبِ وَحْدَهُ وَرَدُّهُمَا مَعًا قال في الْمُحَرَّرِ وهو الصَّحِيحُ قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت