فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 2988

الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ على الْبَتِّ وَعَنْهُ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ بِحَسَبِ جَوَابِهِ

وَعَنْهُ على الْعِلْمِ وفي الايضاح يَتَحَالَفَانِ وَإِنْ لم يَحْتَمِلْ إلَّا قَوْلَ أَحَدِهِمَا قَبْلُ وَقِيلَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ خَرَجَ من يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ لم يَجُزْ أَنْ يَرُدَّهُ نَقَلَهُ مُهَنَّا وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أن الْمَبِيعَ ليس الْمَرْدُودَ قال في الْأَضْحَى هُنَا أن جاء لِيَرُدَّ السِّلْعَةَ بِخِيَارٍ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أنها سِلْعَتَهُ فَحَكَى ابن الْمُنْذِرِ عن أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وهو قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا على اسْتِحْقَاقِ فَسْخِ الْعَقْدِ وَالرَّدُّ في الْعَيْبِ بِخِلَافِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي في خِيَارِ الشَّرْطِ نَصَّ عَلَيْهِمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في الفائق وهو الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته

والرواية الثالثة ليس له إلا رد العيب فقط جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع وهذه الرواية هي التي عناها المصنف بقوله وعنه يتعين وأطلق الأولى والثانية في المغنى والمذهب والكافي والشرح والله أعلم

مسألة 11 قوله وإن اختلفا عند من حدث العيب فعنه يقبل قول المشتري بيمينه على البت وعنه البائع بيمينه بحسب جوابه انتهى وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والفائق والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم

إحداهما يقبل قول المشتري صححه في التصحيح والنظم قال في إدراك الغاية يقبل قول المشتري في الأظهر وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى والحاويين

والرواية الثانية القول قول البائع وهي أصحهما واختارها القاضي في الروايتين وأبو الخطاب في الهداية وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر وقال في القواعد الفقهية وفرق بعضهم أن يكون المبيع عينا معينة أو في الذمة فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجها واحدا لأن الأصل اشتغال ذمة البائع ولم يثبت براءتهما انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت