فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 2988

بإضافتها إلى جزء ( (( استبراء ) ) ) كاليد ( (( بفسخ ) ) ) إنْ قبل ( (( قبضت ) ) ) فَسْخٌ ويصح مع تلف الثَّمَنِ في تَلَفِ الْمُثَمَّنِ إنْ قِيلَ فَسْخٌ وَجْهَانِ وَفَارَقَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ مَرْدُودًا وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ على أنها فَسْخُ النَّمَاءِ لِلْبَائِعِ مع ذكرها ( (( ذكرهما ) ) ) أَنَّ نَمَاءَ الْمَعِيبِ لِلْمُشْتَرِي وفي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ العقد ( (( للعقد ) ) ) من حِينِهِ وَهَذَا أَظْهَرُ وَإِنْ قال أَقِلْنِي

ثُمَّ غَابَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) فقال ( (( فأقاله ) ) ) ولا استبراء بفسخ ( (( لاعتبار ) ) ) ولم ( (( رضاه ) ) ) ينتقل الملك وإلا لزم وعنه إن ( (( الفور ) ) ) قبضت منه انتهى فالذي قطع بِهِ المصنف هنا ليس هو ( (( معيب ) ) ) المذهب بل ( (( ضمانه ) ) ) المذهب ( (( النقص ) ) ) كما قلنا وحمله ( (( المعنى ) ) ) على القول ( (( مشتر ) ) ) بأنه لم ينتقل الملك بعيد وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

الثالث قوله بعد أن قدم أنها فسخ وعنه بيع اختاره في التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه انتهى

ظاهر هذا أن المقدم إذا قلنا إنها بيع تجوز بزيادة على مثل الثمن وهو أحد الوجهين وصححه القاضي في الروايتين

والوجه الثاني لا يصح إلا بمثل الثمن صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب المستوعب والحاوي الكبير والفائق وهو مذهب القاضي في خلافه قال في القواعد الفقهية وهو ظاهر ما نقله ابن منصور

مَسْأَلَةٌ 5 قَوْلُهُ في الْإِقَالَةِ وَيَصِحُّ من تَلَفِ الثَّمَنِ وفي تَلَفِ الْمُثَمَّنِ إنْ قِيلَ فَسْخٌ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قال في التَّلْخِيصِ إذَا كان الْمَبِيعُ تَالِفًا فَفِي جَوَازِ الْإِقَالَةِ مع كَوْنِهَا فَسْخًا وَجْهَانِ أَصْلُهُمَا الرِّوَايَتَانِ إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ في يَدِهِ الْخِيَارُ انْتَهَى يَعْنِي هل يَبْطُلُ الْخِيَارُ أَمْ لَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالتَّلَفِ قال ابن رَجَبٍ في الْفَوَائِدِ لو تَلِفَتْ السِّلْعَةُ فَقِيلَ لَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ على الرِّوَايَتَيْنِ وَهِيَ طريقه الْقَاضِي في خِلَافِهِ وَالشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَقِيلَ إنْ قِيلَ هِيَ فَسْخٌ صَحَّتْ وَإِلَّا لم تَصِحَّ قال الْقَاضِي في مَوْضِعٍ من خِلَافِهِ هو قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وفي التَّلْخِيصِ وَجْهَانِ انْتَهَى

وقال في الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسِينَ وقال الْقَاضِي في مَوْضِعٍ آخَرَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهَا بَعْدَ التَّلَفِ إذَا قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ وَتَابَعَهُ أبو الْخَطَّابِ في انْتِصَارِهِ وابن عَقِيلٍ في نَظَرِيَّاتِهِ انْتَهَى وقال في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى قُلْت وَتَصِحُّ مع تَلَفِ الثَّمَنِ مع بَقَاءِ الْمُثَمَّنِ

فَتُلَخَّصُ أنها تَصِحُّ مع التلف ( (( تلف ) ) ) الْمُثَمَّنِ إذَا قُلْنَا هِيَ فَسْخٌ عِنْدَ أبي الْخَطَّابِ في انْتِصَارِهِ وابن عَقِيلٍ في نَظَرِيَّاتِهِ

وقال الْقَاضِي في مَوْضِعٍ من خِلَافِهِ إنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ

وَعِنْدَ الْقَاضِي في مَوْضِعٍ آخَرَ وَالشَّيْخُ في الْمُغْنِي لَا تَصِحُّ

وَاخْتَارَهُ ابن حَمْدَانَ

فَهَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت