فهرس الكتاب

الصفحة 1517 من 2988

فأقاله لم يصح لاعتبار رضاه وقدم في الانتصار يصح على الفور

وقال ابن عقيل وغيره في عزل وكيل الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت على العلم ومؤنة الرد في الانتصار لا تلزمه مشتريا وتبقى بيده أمانة كوديعة وفي التعليق يضمنه فيتوجه تلزمه المؤنة وقطع به في الرعاية في معيب وفي ضمانه النقص خلاف في المغني وإن قيل الإقالة بيع يتوجه على مشتر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت