فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بعيب كما لو ثبت العيب فادعى غاصبه تقدمه على غصبه في الأصح وذكره أبو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَتَحَالَفَانِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ قال الزَّرْكَشِيّ هو أتقنها ( (( أتقنهما ) ) )
تَنْبِيهٌ قال الشَّيْخُ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَمِنْ تَابَعَهُمَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْرَعَ التَّحَالُفُ وَلَا الْفَسْخُ فِيمَا إذَا كانت قِيمَةُ السِّلْعَةِ مُسَاوِيَةً لِلثَّمَنِ الذي ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي مع يَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ في ذلك لِأَنَّ الْحَاصِلَ بِهِ الرُّجُوعُ إلَى ما ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَلَا فَائِدَةَ لِلْبَائِعِ في الْفَسْخِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُشْرَعَ له الْيَمِينُ وَلَا الْفَسْخُ لِأَنَّ ذلك ضَرَرٌ عليه من غَيْرِ فَائِدَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُشْرَعَ لِتَحْصِيلِ الْفَائِدَةِ لِلْمُشْتَرِي انْتَهَى
تنبيهان
الأول قوله وَإِنْ اخْتَلَفَا في صِفَةِ الثَّمَنِ أُخِذَ نَقْدُ الْبَلَدِ ثُمَّ غَالَبُهُ وَعَنْهُ الْوَسَطُ اخْتَارَهُ أبو الْخَطَّابِ وَعَنْهُ الْأَقَلُّ انْتَهَى
قال ابن نَصْرِ اللَّهِ في حِكَايَتِهِ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ نَظَرَ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَتْ النُّقُودُ وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا بَلْ مَتَى كان بَعْضُهَا أَغْلَبَ رَوَاجًا تَعَيَّنَ إذَا لم نَقُلْ بِالتَّحَالُفِ وَإِنْ اسْتَوَتْ في الرَّوَاجِ أُخِذَ الْوَسَطُ أَيْ في الْقِيمَةِ وَعَنْهُ الْأَقَلُّ أَيْ قِيمَةً انْتَهَى
ما قَالَهُ الْمُحَشِّي مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ لَكِنْ صَرَّحَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ بِأَنَّهُ إذَا كان في الْبَلَدِ نَقُودُ مُخْتَلِفَةٌ رُجِعَ إلَى أَوْسَطِهَا قال في الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ نَصَّ عليه فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَكَى الرِّوَايَةَ من هُنَا لَكِنْ قال في الْمُغْنِي لَمَّا ذَكَرَ النَّصَّ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا كان هو الْأَغْلَبُ وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ أَكْثَرُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَدَّهُمَا إلَيْهِ مع التَّسَاوِي انْتَهَى
إذَا عَلِمَ بذلك فَيُحْتَمَلُ ما قَالَهُ في الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ إجْرَاءٌ على ظَاهِرِهِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا لم يَكُنْ فيها نَقْدٌ غَالِبٌ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا قَالَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
الثَّانِي قَوْلُهُ قال الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَتَحَالَفَانِ قال ابن نَصْرِ اللَّهِ ظَاهِرُ هذه الْعِبَارَةُ تَحَالُفُهُمَا مع الرُّجُوعِ إلَى الْغَالِبِ أو الْوَسَطِ أو الْأَقَلِّ ولم أَجِدْ بِذَلِكَ قَائِلًا وَلَا هو قَوْلُ الْقَاضِي فإن كُلَّ من يقول بِالرُّجُوعِ إلَى شَيْءٍ من النُّقُودِ لَا يَرَى التَّحَالُفَ بَلْ الْيَمِينُ على من أَخَذَ بِقَوْلِهِ انْتَهَى
وهو ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ في كَلَامِهِ نَقْصًا وَزِيَادَةً وَتَقْدِيرُهُ وقال الْقَاضِي يَتَحَالَفَانِ
فَقَالُوا وفي قَوْلِهِ وَيَتَحَالَفَانِ الْوَاوُ زَائِدَةٌ