فهرس الكتاب

الصفحة 1520 من 2988

محمد ( (( ونقص ) ) ) الجوزي في كتابه الطريق الأقرب يقبل قول المغضوب منه في صفته وفي رده وفي مختصر ابن رزين يقدم قول معير فيهما مع أنه ذكر هو وغيره يصدق غاصب في قيمة وصفة وتلف وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف فتخرض الصبرة واعتبر في مزارع أتلف مغل سنتين بالسنين المعتدلة وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه وبيعهم في مثل سعره

وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه وعنه الوسط اختاره أبو الخطاب وعنه الأقل

قال الْقَاضِي وغيره ويتحالفان وَإِنْ اخْتَلَفَا في شَرْطٍ صَحِيحٍ أو فَاسِدٍ أو قَدْرِ ذلك فَعَنْهُ التَّحَالُفُ وَعَنْهُ قَوْلُ منكر ( (( منكره ) ) ) كَمُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ونقص قبل قال الواو وهذا ( (( مدعي ) ) ) عين ( (( فساده ) ) ) الصواب

وهو مذهب القاضي والله أعلم

وبهذا يزول الإشكال

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا في شَرْطٍ صَحِيحٍ أو فَاسِدٍ أو قَدْرِ ذلك فَعَنْهُ التَّحَالُفُ وَعَنْهُ قَوْلُ منكر ( (( منكره ) ) ) كَمُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسَائِلَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا اخْتَلَفَا في شَرْطٍ صَحِيحٍ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ من يَنْفِيهِ أو يَتَحَالَفَانِ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ إحْدَاهُمَا يَتَحَالَفَانِ جزم بِهِ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَنِهَايَتِهِ وَنَظْمِهَا وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وهو الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الْقَوْلُ قَوْلُ من يَنْفِيهِ قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ قال في تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ يُقَدَّمُ القول من يَنْفِي أَجَلًا وَشَرْطًا على الْأَظْهَرِ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَالْهَادِي قُلْت وهو الصَّوَابُ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا اخْتَلَفَا في شَرْطٍ فَاسِدٍ غَيْرِ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ فَهَلْ يَتَحَالَفَانِ أو الْقَوْلُ هو من يَنْفِيه أُطْلِقَ الْخِلَافُ أَحَدُهُمَا قَوْلُ القول من يَنْفِيهِ وهو الصَّحِيحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ في الْمُقْنِعِ وَجَزَمَ بِهِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَقَطَعَ بِهِ الشَّارِحُ أو قَدَّمَهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَتَحَالَفَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت