فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 2988

وَذَكَرَ في الْمَذْهَبِ فيه يَلْزَمُهُ مع ضَرَرٍ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَأَطْلَقَهُ فيه أَحْمَدُ وَالْخِرَقِيُّ وأبو بَكْرٍ وفي الرَّوْضَةِ وفي الْمُسَلَّمِ فيه إنْ كان مِمَّا يَتْلَفُ أو يَتَغَيَّرُ قَدِيمُهُ أو حَدِيثُهُ لَزِمَهُ قَبْضُهُ وَإِلَّا فَلَا وَجَزَمَ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ إذاكان مِمَّا يَتْلَفُ أو يَتَغَيَّرُ قَدِيمُهُ أو حَدِيثُهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ لِلضَّرَرِ وَيَتَوَجَّهُ تَخَرُّجُ رِوَايَةِ لَا يَلْزَمُهُ في غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ أو أَوْلَى وَلِهَذَا في لُزُومِهِ فيه مع ضَرَرٍ خِلَافٌ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ قَاسُوا اللُّزُومَ على لُزُومِهِ أَخْذَ زِيَادَةٍ في الصِّفَةِ وَسَبَقَ فيه خِلَافٌ وَإِنْ أَبَى بريء ذَكَرَهُ الشَّيْخُ في الْمَكْفُولِ بِهِ وَالْمَشْهُورُ يَرْفَعُهُ إلَى حَاكِمٍ فَيَنُوبُ عنه في قَبْضِهِ وَيْحُكُمْ بِعِتْقِهِ نَقَلَ حَرْبٌ إنْ أَبَى مَوْلَاهُ الْأَخْذَ ماأعلم زَادَهُ إلَّا خَيْرًا

وقال فيه حَدِيثٌ يُرْوَى قُلْت حَدِيثُ عُثْمَانَ قال نعم قال له ضَعْهَا في بَيْتِ الْمَالِ وخلي سَبِيلَهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ في مَكَانِ تَسْلِيمِهِ نَقَلَهُ حَرْبٌ وَقَدَّرَ أَجَلَهُ وَالْأَصَحُّ وَحُلُولُهُ قال أبو بَكْرٍ نَقَلَ حَرْبٌ إذَا اخْتَلَفَا في أَجَلِهِ قبل قَوْلِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ

الْخَامِسُ غَلَبَةُ الْمُسَلَّمِ فيه في مَحِلِّهِ وَإِنْ عُدِمَ حين الْعَقْدِ أو عَيَّنَ نَاحِيَةً تَبْعُدُ فيها آفَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَ في نِتَاجٍ من فَحْلِ فُلَانٍ أو من غنمه ( (( غنيه ) ) ) وَنَحْوِهِ أو في ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ أو زَرْعِهِ لم يَصِحَّ

وَنَقَلَ أبو طَالِبٍ وَحَنْبَلٌ يَصِحُّ إنْ بَدَا صَلَاحُهُ أو اُسْتُحْصِدَ وَاحْتَجَّ بِابْنِ عُمَرَ وَقَالَهُ أبو بَكْرٍ إنْ أَمِنَ عليها الْجَائِحَةَ وفي الرَّوْضَةِ إنْ كانت الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً فَعَنْهُ يَصِحُّ السَّلَمُ فيها وَعَنْهُ لَا وإن عليها يَشْتَرِطُ عَدَمُهُ عن الْعَقْدِ وَإِنْ تَعَذَّرَ أو بَعْضُهُ وَقِيلَ أو انْقَطَعَ وَتَحَقَّقَ بَقَاؤُهُ فَلَهُ الصَّبْرُ أو فَسْخُ الْكُلِّ أو الْبَعْضِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ الْمَوْجُودَ أو بَدَلَهُ قيل يَنْفَسِخُ بِالتَّعَذُّرِ وَقِيلَ إنْ تَعَذَّرَ بَعْضُهُ فَسَخَ الْكُلَّ أو صَبَرَ

السَّادِسُ قَبْضُ الثَّمَنِ قبل التَّفَرُّقِ نَصَّ عليه وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ أو تَكْفِي مُشَاهَدَتُهُ على وَجْهَيْنِ ( م 13 ) وَيَقَعُ الْعَقْدُ بِقِيمَةِ مِثْلِيٍّ لِأَنَّهُ قد يَضْمَنُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

مَسْأَلَةٌ 13 قَوْلُهُ في قَبْضِ الثَّمَنِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ أو تَكْفِي مُشَاهَدَتُهُ على وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ

أَحَدُهُمَا يُشْتَرَطُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت