فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يقول ادفعه إلى ( (( شراؤه ) ) ) زيد يم ( (( نفسه ) ) ) يدفعه ( (( لموكله ) ) ) إليك وَلَوْ قال لِغَرِيمِهِ أَسْلِفْ أَلْفًا في ذِمَّتِك في طَعَامٍ فَفَعَلَ ثُمَّ أَذِنَ له في قَضَائِهِ بِالثَّمَنِ الذي له عليه فَقَدْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ ذلك الْغَيْرِ وَوَكَّلَهُ في قَضَاءِ دَيْنِهِ بماله عليه من الدَّيْنِ وَإِنْ قال أَعْطِ فُلَانًا كَذَا صَحَّ وكان قَرْضًا وَذَكَرَ في الْمَجْمُوعِ وَالْوَسِيلَةِ فيه رِوَايَتَيْ قَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَظَاهِرِ التَّبْصِرَةِ يَلْزَمُهُ إنْ قال عَنِّي فَقَطْ وَإِنْ قَالَهُ لِغَيْرِ غَرِيمِهِ صَحَّ إنْ قال عَنِّي وَإِلَّا فَلَا وَنَصَرَ الشَّرِيفُ يَصِحُّ وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ
وَإِنْ دَفَعَ نَقْدًا لِغَرِيمِهِ وقال اشْتَرِ لَك بِهِ مِثْلَ مالك عَلَيَّ لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ وَيَتَوَجَّهُ في صِحَّتِهِ الرِّوَايَتَانِ بَعْدَهَا وَإِنْ قال لي صَحَّ ثُمَّ إنْ قال اقْبِضْهُ لِنَفْسِك لم يَصِحَّ لِنَفْسِهِ وَلَهُ رِوَايَتَانِ ( م 21 ) وَإِنْ قال لي ثُمَّ لَك صَحَّ على (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) لا يصح شراؤه من نفسه لموكله وقد قدمه المصنف في باب الوكالة وفيه رواية يصح فبناه القاضي عليها وأما مسألة قبضه من نفسه لموكله فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض
قال في التلخيص صح في أظهر الوجهين وقدمه المصنف في باب التصرف في المبيع ولكن لم يحك فيها هو وغيره إلا قولين وقدمه في الرعاية وغيره فبناه في النهاية عليها أو أعلم ذلك فظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في إلحاق المسائل التي ذكرها على رواية الصحة بالشراء من نفسه لموكله أو بقبضه من نفسه لموكله
أحدهما يلحق بقبضه من نفسه لموكله وهو الذي قاله في النهاية قلت وهو الأظهر والقول الآخر يلحق بشرائه من نفسه لغيره وهو الذي قاله القاضي
مَسْأَلَةٌ 21 قَوْلُهُ وَإِنْ دَفَعَ نَقْدًا لِغَرِيمِهِ وقال اشْتَرِ لَك مِثْلَ مالك عَلَيَّ صَحَّ ثُمَّ قال اقْبِضْهُ لِنَفْسِك لم يَصِحَّ لِنَفْسِهِ وَلَهُ رِوَايَتَانِ انْتَهَى
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ قَبْضُهُ لِمُوَكِّلِهِ وهو الصَّوَابُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ قال اشْتَرِ لي بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ قَدْرَ حَقِّك وَاقْبِضْهُ لي ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِك صَارَ لِلْأَمْرِ وفي قَبْضِهِ من نَفْسِهِ الْوَجْهَانِ وَالنَّصُّ أَنَّهُ يَصِحُّ قَبْضُ الْوَكِيلِ من نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وهو أَشْهَرُ وَأَظْهَرُ انْتَهَى ذَكَرَهُ في بَابِ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ وقال في أَوَاخِرِ السَّلَمِ وَإِنْ قال اشْتَرِ لي بهذا الْمَالِ مِثْلَ مالك عَلَيَّ من الطَّعَامِ ثُمَّ قال خُذْهُ لِنَفْسِك صَحَّ الشاء ( (( الشراء ) ) ) دُونَ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ انْتَهَى فَهَذِهِ