فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2988

الأصح وَمَنْ ثَبَتَ له على غَرِيمِهِ مِثْلُ ماله عليه قَدْرًا وَصِفَةً وَحَالًّا وَمُؤَجَّلًا لَا حَالًّا وَمُؤَجَّلًا ذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ وَالْمُغْنِي في وطءالمكاتبة وَذَكَرَهُ في الْمُغْنِي أَيْضًا في مَسْأَلَةِ الظُّفْرِ تَسَاقَطَا أو قدرالأقل وَعَنْهُ بِرِضَاهُمَا

وَعَنْهُ أو أَحَدِهِمَا وَعَنْهُ لَا كما لو كان أَحَدُهُمَا دَيْنُ سَلَمٍ وفي الْفُرُوعِ أو كَانَا من غَيْرِ الْأَثْمَانِ وفي الْمُغْنِي من عليها دَيْنٌ من جِنْسِ وَاجِبِ نَفَقَتِهَا لم يُحْتَسَبْ بِهِ مع عُسْرَتِهَا لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ فِيمَا فَضَلَ وَمَنْ أَرَادَ قَضَاءَ دَيْنٍ عن غَيْرِهِ فلم يَقْبَلْهُ رَبُّهُ أو أُعْسِرَ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَبَذَلَهَا أَجْنَبِيٌّ لم يُجْبَرَا وَفِيهِ احْتِمَالٌ كَوَكِيلِهِ وَكَتَمْلِيكِهِ الزَّوْجَ وَالْمَدْيُونَ وَمَتَى نَوَى مَدْيُونٌ وَفَاءَ دَيْنِهِ إلا فَمُتَبَرِّعٌ وَإِنْ وَفَّاهُ حَاكِمٌ قَهْرًا كَفَتْ نِيَّتُهُ إنْ قَضَاهُ من مَدْيُونٍ وفي لُزُومِ رَبِّ دَيْنٍ نِيَّةُ قَبْضِ دَيْنِهِ وَجْهَانِ ( م 22 )

وَإِنْ رَدَّ بَدَلَ عَيْنٍ نَوَى ذَكَرَهُ في الْفُنُونِ وَإِنْ أَبْرَأَ من دَيْنِهِ أو أَجَّلَهُ أو أَسْقَطَهُ أو تَرَكَهُ أو وَهَبَهُ أو مَلَكَهُ أو تصديق ( (( تصدق ) ) ) بِهِ عليه أو عفاعنه ( (( عفا ) ) ) برىء وَلَوْ لم يَقْبَلْهُ ( م ) في الْمَنْصُوصِ وَلَوْ رَدَّهُ الْمُبْرَأُ ( ه ) وَعَلَّلَهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ كَالْقَوَدِ وَالشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْخِيَارِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ لَا تَمْلِيكٍ كَهِبَةِ الْعَيْنِ وَيَأْتِي من الْمُغْنِي في إبْرَائِهَا له من الْمَهْرِ هل هو إسْقَاطٌ أو تَمْلِيكٌ فَيَتَوَجَّهُ منه احْتِمَالٌ لَا يَصِحُّ بِهِ وَإِنْ صَحَّ اُعْتُبِرَ قَبُولُهُ وفي الْمُوجَزِ وَالْإِيضَاحِ لَا تَصِحُّ هِبَةٌ إلَّا في عَيْنٍ وفي الْمُغْنِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مسألة المصنف ( (( حلف ) ) ) وظاهره صحة ( (( يهبه ) ) ) القبض ( (( فأبرأه ) ) ) للموكل وهو صحيح ( (( منتف ) ) )

والرواية ( (( لإفادتهما ) ) ) الثانية ( (( لمعنى ) ) ) لا ( (( الإسقاط ) ) ) يصح قبضه لموكله والذي يظهر أن محل الخلاف فيما إذا وكله في الشراء فقط مع قبضه لنفسه أن يكون أولا وكله في الشراء فإذا قال له ( (( ولهذا ) ) ) بعد ذلك ( (( وهبه ) ) ) اقبضه ( (( دينه ) ) ) لنفسك ( (( هبة ) ) ) لم يَصِحَّ وهل ( (( لانتفاء ) ) ) يملك ( (( معنى ) ) ) قبضه ( (( الإسقاط ) ) ) لموكله ( (( وانتفاء ) ) ) فيه الخلاف ( (( الهبة ) ) ) الذي ذكره وهو ظاهر عبارته وهو أولى فعلى ( (( ملكه ) ) ) هذايكون الأظهر ( (( براءته ) ) ) أنه لَا يَصِحُّ فبضه ( (( كبراءة ) ) ) لموكله والله ( (( عيب ) ) ) أعلم ( (( ذكرها ) ) )

مَسْأَلَةٌ 22 قَوْلُهُ وفي لُزُومِ رَبِّ دَيْنٍ نِيَّةُ قَبْضِ دَيْنِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا قَضَاهُ أَجْنَبِيٌّ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُ الْحَاكِمُ إذاقضى عنه قَهْرًا

أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ قَبْضِ دَيْنِهِ قُلْت وهو الصَّوَابُ كما لو قَبَضَهُ من الْأَصِيلِ وهو كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُ ولم يَظْهَرْ لي وَجْهُ هذا الْوَجْهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت