فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أَصْحَابِنَا في طَرِيقَتِهِ وزاد وَتُنَافِيهِ الْجَهَالَةُ فَإِنْ ضَمَّ التَّاءَ فَوَصِيَّةٌ وَجَعَلَ أَحْمَدُ رَجُلًا في حِلٍّ من غَيْبَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعُودَ وقال ما أَحْسَنَ الشَّرْطَ فَيَتَوَجَّهُ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ وَأَخَذَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ من شَرْطِهِ أَنْ لَا يَعُودَ رِوَايَةً في صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطٍ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ صِحَّةَ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطٍ وَاحْتَجَّ بِنَصِّهِ الْمَذْكُورِ هُنَا أَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَأَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَالْقَاضِيَ قالالا يَصِحُّ على غَيْرِ مَوْتِ المبرىء ( (( المبرئ ) ) ) وَأَنَّ الْأَوَّلَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ
فَقِيلَ التَّعْلِيقُ كَقَوَدٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَخِيَارِ شَرْطٍ قال وَحَدِّ قَذْفٍ كَذَا قال قال وَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ منه قبل وُجُوبِهِ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ لِقَوْلِهِ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يُمْلَكُ وَالْإِبْرَاءُ في مَعْنَاهُمَا وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الشَّرْعَ نَزَّلَ الدَّيْنَ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ الْمَوْجُودَةِ في الْخَبَرِ بِدَلِيلٍ وَبِأَنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيقِ وَلَا يَصِحُّ مع إبْهَامِ الْمَحِلِّ كَأَبْرَأْت أَحَدَ غَرِيمَيَّ وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ إسْقَاطٌ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِسْقَاطِ وَإِنْ سَلَّمْنَا فَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهُ ثُمَّ سَقَطَ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَمْلِكَ على نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَصَارَ كَقَوْلِهِ لِعَبْدِهِ مَلَّكْتُك نَفْسَك وَمَنَعَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهُ وَإِنْ سَلَّمْنَا فَلِأَنَّهُ ليس مَالًا بِالنِّسْبَةِ إلَى من هو عليه وقال الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا وفي مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا الْيُسْرِ الصَّحَابِيَّ قال لِغَرِيمِهِ إنْ وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأَنْتَ في حِلٍّ وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ وَابْنَهُ عُبَادَةَ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاهُ وَهَذَا مُتَّجِهٌ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وما قَبَضَهُ من دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بِإِرْثٍ أو إتْلَافٍ
قال شَيْخُنَا أو ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ من الْغَرِيمِ وَلَهُ الْأَخْذُ منه جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ لَا كما لو تَلِفَ الْمَقْبُوضُ في يَدِ قَابِضِهِ تَعَيَّنَ حَقُّهُ ولم يَرْجِعْ على الْغَرِيمِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ لِأَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ وَإِنَّمَا شَارَكَهُ لِثُبُوتِهِ مُشْتَرَكًا مع أَنَّهُمْ ذَكَرُوا لو أَخْرَجَهُ الْقَابِضُ بِرَهْنٍ أو قَضَاءِ دَيْنٍ فَلَهُ أَخْذُهُ من يَدِهِ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَيَتَوَجَّهُ منه تَعَدِّيهِ في التي قَبْلَهَا وَيَضْمَنُهُ وهو وَجْهٌ في النَّظَرِ اختاره شَيْخُنَا وَيَتَوَجَّهُ من عَدَمِ تعدية صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ وفي التَّفْرِقَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَإِنْ كان الْقَبْضُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أو بعد تأجيل شريكه أو بَعْدَ تَأْجِيلِ شَرِيكِهِ حَقَّهُ أو كان الدَّيْنُ بِعَقْدٍ فَوَجْهَانِ وَنَصُّهُ في شَرِيكَيْنِ وَلِيَا عَقْدَ مُدَايَنَةٍ لِأَحَدِهِمَا أَخْذُ نَصِيبِهِ ( م 24 26 ) وفي التَّرْغِيبِ في دَيْنٍ من ثَمَنِ مَبِيعٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ ( 24 26 ) قَوْلُهُ وما قَبَضَهُ من دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بِإِرْثٍ أو إتْلَافٍ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ من الْغَرِيمِ وَلَهُ الْأَخْذُ منه فَإِنْ كان الْقَبْضُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أو بَعْدَ تَأْجِيلِ شَرِيكِهِ حَقَّهُ أو كان الدَّيْنُ بِعَقْدٍ فَوَجْهَانِ وَنَصُّهُ في شَرِيكَيْنِ وَلِيَا عَقْدَ مُدَايَنَةٍ لِأَحَدِهِمَا أَخْذُ نَصِيبِهِ