فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 2988

أو قرض أو غيره وجهان ( م 27 ) فأما الميراث فيشاركه لأنه لا يتجزأ أصله ولو أبرأ منه صح في نصيبه ولو صالح بعرض أخذ نصيبه من دينه فقط ذكره القاضي وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق قال شيخنا لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه

قال احمد رضي الله عنه الدين أوله هم وآخره حزن قال بعضهم كان يقال الدين هم بالليل وذل بالنهار وإذا أراد الله أن يذل عبدا جعل في عنقه دينا وكان يقال الأذلاء أربعة النمام والكذاب والفقير والمديان وكان يقال لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين

قال ابن عبد البر وقد روى هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ضعيف (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) انْتَهَى ذكر ثَلَاثُ مَسَائِلَ يُشْبِهُ بعضهم ( (( بعضهن ) ) ) بَعْضًا

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا كان الدَّيْنُ بِعَقْدٍ هل حُكْمُهُ حُكْمُ الْمِيرَاثِ وَنَحْوِهِ أو لَا يُشَارِكُهُ فِيمَا قَبَضَهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ

أَحَدُهُمَا ليس له ذلك وهو الصَّحِيحُ قال في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ فَلَا يُخَاضُ في الآصح وَاخْتَارَهُ النَّاظِمُ وَجَزَمَ بِهِ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُشَارِكُهُ كَالْمِيرَاثِ

مَسْأَلَةٌ 27 قَوْلُهُ وفي دَيْنٍ من ثَمَنِ مَبِيعٍ أو قَرْضٍ أو غَيْرِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى قُلْت الذي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَالدَّيْنِ الذي بِعَقْدٍ بَلْ هو من جُمْلَتِهِ فإن ثَمَنَ الْمَبِيعِ من عَقْدٍ وَكَذَا الْقَرْضُ فَفِي كَلَامِهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْته في بَعْضِ النُّسَخِ حكى ذلك عن صَاحِبِ التَّرْغِيبِ فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ وَغَالِبُهَا ليس فيها ذلك وَالصَّوَابُ جَعْلُهُ من كَلَامِ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ إذَا عَلِمْتَ ذلك فَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ من مَسْأَلَةِ ما ذا كان الدَّيْنُ بِعَقْدٍ فَكَذَا أَيْ هذه فَهَذِهِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً قد صُحِّحَتْ في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت