فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فعله بلا شرط ولا مواطأة نص عليه أو أعطى أجود أو هدية بعد الوفاء جاز على الأصح وحرم الحلواني أخذأجود مع العادة وإن فعله ( (( مراده ) ) ) قبله ( (( بالشرط ) ) ) بلا عادة سابقة ( (( جر ) ) ) حرم ( (( نفعا ) ) ) على الأصح إلا ( (( نافاه ) ) ) أن ينوي احتسابه من دينه أو مكافأته نص عليه
وكذا غريمه فلو استضافه حسب له ما أكله نص عليه ويتوجه لَا وظاهر ( (( تفي ) ) ) كلامهم ( (( العبارة ) ) ) أنه في الدعوات كغيره وَقِيلَ عِلْمُهُ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَزِيدُهُ شيئا كَشَرْطِهِ وَقِيلَ لَا ( م 6 )
وَإِنْ قَضَاهُ صِحَاحًا عن مكسره أَقَلَّ لِعِلَّةِ الْفَضْلِ لم يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ نَصَّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) أولى وإن مراده بالشرط غير الذي جر نفعا كما إذا نافاه ونحوه وعلى قول شيخنا لا تفي العبارة بما قال
مسألة 6 قوله وقيل علمه أن المقترض يزيده شيئا كشرطه وقيل لا انتهى إن كانت النسخ بالواو في قوله وقيل علمه فيكون المقدم عند المصنف خلاف ذلك إذ الإتيان بواو العطف يقتضي تقدم شيء ولكن يرده قوله بعده وقيل لا فيكون في العبارة نوع خفاءويحتمل أن يكون هذه كله طريقة وأن المقدم التحريم مطلقا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولصاحب الرعاية عبارات كثيرة تشبه هذه العبارة وإن كانت النسخ بالفاء فيكون الخلاف مطلقا ويكون كلامه الأول مخصوصا بغير هذه المسألة وكذا إن كانت الواو زائدة وعلى كل تقدير نذكر الصحيح من القولين فنقول
القول الأول اختاره القاضي وقطع به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين وهو قياس المسائل التي قبلها
والقول الثاني هو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وصاحب الحاوي الكبير وقالوا لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء فهل يسوغ لأحد إن يقول إن إقراضه مكروه وعللوه بتعاليل جيدة وقدمه ابن رزين في شرحه وصححه الناظم وهو الصواب وأطلقهما في الفائق وقيل إن زاده مرة في الوفاء فزيادة مرة ثانية محرمة ذكره في النظم قال ابن أبي موسى إن زاد مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية قولا واحدا انتهى