فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عليه وَشَرْطُ نَقْصٍ كَشَرْطِ زِيَادَةٍ وَقِيلَ لَا وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ فِيمَا لَا رِبَا فيه وفي قَرْضِ غَرِيمِهِ لِيَرْهَنَهُ بِهِمَا رِوَايَتَانِ ( م 7 )
وَكَذَا شَرْطُ الْقَضَاءِ في بَلَدٍ آخَرَ ( م 8 ) وفي الْمُغْنِي إنْ لم يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَإِلَّا حَرُمَ وَعَنْهُ أَكْرَهُهُ إنْ كان لِبَيْعٍ وَعَنْهُ لَا بَأْسَ على وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ كان لِيَنْتَفِعَ بِالدَّرَاهِمِ وَيُؤَخِّرُ دَفْعَهَا لم يَصِحَّ أو قال أَقْرِضْنِي أَلْفًا أو ادْفَعْ إلى أَرْضَك أَزْرَعْهَا بِالثُّلُثِ وَلَوْ أَقْرَضَ غَرِيمَهُ لِيُوَفِّيَهُ كُلَّ وَقْتٍ شيئا جَازَ نَقَلَهُ مُهَنَّا وَنَقَلَ حَنْبَلٌ يُكْرَهُ وَإِنْ أَقْرَضَ أَكَّارَهُ في شِرَاءِ بَقَرٍ أو بَذْرٍ أو قال أَقْرِضْنِي أَلْفًا أو ادْفَعْ إلَيَّ أَرْضَك أَزْرَعْهَا بِالثُّلُثِ بِلَا شَرْطٍ حَرُمَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَجَوَّزَهُ الشَّيْخُ وَكَرِهَهُ في التَّرْغِيبِ في الْأَوِّلَةِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَذْرِهِ وَأَنَّهُ في ذِمَّتِهِ كَالْمُعْتَادِ فَفَاسِدٌ له تَسْمِيَةُ الْمِثْلِ وَلَوْ تَلِفَ لم يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَلَوْ أَقْرَضَ من له عليه بُرٌّ ما يَشْتَرِيه بِهِ يُوَفِّيهِ إيَّاهُ فقال سُفْيَانُ مَكْرُوهٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ قال أَحْمَدُ جَوَّدَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ يُكْرَهُ وفي الْمُغْنِي يَجُوزُ وَلَوْ جَعَلَ جُعَلًا على اقْتِرَاضِهِ له بِجَاهِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ في مُقَابَلَةِ ما بَذَلَهُ من جَاهِهِ فَقَطْ لَا كَفَالَتِهِ عنه نَصَّ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ ضَامِنٌ فَيَكُونُ قَرْضًا جَرَّ نَفْعًا وَمَنَعَ الْأَزَجِيُّ وَلَوْ اقْتَرَضَ بِبَلَدٍ فَطَلَبَ منه في غَيْرِهِ بَدَلَهُ لَزِمَهُ إلَّا ما لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 7 قوله وفي قرض غريمه ليرهنه بهما روايتان انتهى وأطلقهما في المستوعب والمغني والرعاية الكبرى قال في الحاوي الكبير لو قال صاحب الحق أعطني رهنا وأعطيك مالا تعمل فيه وتقضيني جاز وكذا قال في الرعاية الكبرى وجزم به في موضع آخر إذاعلم ذلك فرواية البطلان نقلها حنبل ورواية الجواز نقلها مهنا وقدم ابن رزين في شرحه في باب الرهن عدم الصحة لأنه يجر نفعا قلت الصواب أنه إن كان لا يقدر أن يتوصل إلى حقه إلا بذلك ساغ وإلا فلا والله أعلم
مسألة 8 قوله وكذا شرط القضاء في بلد آخر يعني هل يجوز هذا الشرط أم لا وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشح ابن منجا وغيرهم إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في النهاية والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم والرواية الثانية يجوز هذا الشرط وهو احتمال في المقنع واختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى قلت وفيه قوة واختار الشيخ الموفق الجواز فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة وعدمه فيما لحمله مؤنة فهذه ثمان مسائل قد صححت ولله الحمد والمنة